ولا يلحق بالعدة أيام استبراء الأمة (3)، فلا يوجب التزويج فيها حرمة أبدية، ولو مع العلم والدخول. بل لا يبعد جواز تزويجها فيها وإن حرم الوطء قبل انقضائها، فإن المحرم فيها هو الوطء (4) دون سائر الاستمتاعات. وكذا لا يلحق بالتزويج
____________________
(1) كما صرح به في المسالك. وجعله في الجواهر معقد الاجماع ويقتضيه إطلاق النصوص.
(2) كما صرح به في الجواهر. لاطلاق النصوص.
(3) قال في القواعد: " هل وطء الأمة في الاستبراء كالوطء في العدة؟ إشكال ". وفي المسالك: " وفي إلحاق مدة الاستبراء بالعدة وجهان. وعدمها أقوى، وقوفا على موضع النص، واستصحابا للحل في غيره ". وفي الجواهر: جزم بذلك لذلك. وفي كشف اللثام أنه: إنه الأقوى لعدم التبادر إلى الفهم من العدة، لاختصاصها باسم آخر.
(4) كما هو المشهور. وعن الخلاف: الاجماع عليه. ويقتضيه صريح جملة من النصوص، كصحيح محمد بن إسماعيل قال: " سألت أبا الحسن (ع) عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزي ذلك، أم لا بد من استبرائها؟ قال: يستبرؤها بحيضتين. قلت:
يحل للمشتري ملامستها؟ قال: نعم، ولا يقرب فرجها " (* 1)، وموثق عمار الساباطي: " قال أبو عبد الله (ع): الاستبراء على الذي يبيع الجارية واجب إن كان يطؤها. وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا. قلت:
فيحل له أن يأتيها دون الفرج؟ قال (ع): نعم قبل أن يستبرئها " (* 2)
(2) كما صرح به في الجواهر. لاطلاق النصوص.
(3) قال في القواعد: " هل وطء الأمة في الاستبراء كالوطء في العدة؟ إشكال ". وفي المسالك: " وفي إلحاق مدة الاستبراء بالعدة وجهان. وعدمها أقوى، وقوفا على موضع النص، واستصحابا للحل في غيره ". وفي الجواهر: جزم بذلك لذلك. وفي كشف اللثام أنه: إنه الأقوى لعدم التبادر إلى الفهم من العدة، لاختصاصها باسم آخر.
(4) كما هو المشهور. وعن الخلاف: الاجماع عليه. ويقتضيه صريح جملة من النصوص، كصحيح محمد بن إسماعيل قال: " سألت أبا الحسن (ع) عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزي ذلك، أم لا بد من استبرائها؟ قال: يستبرؤها بحيضتين. قلت:
يحل للمشتري ملامستها؟ قال: نعم، ولا يقرب فرجها " (* 1)، وموثق عمار الساباطي: " قال أبو عبد الله (ع): الاستبراء على الذي يبيع الجارية واجب إن كان يطؤها. وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا. قلت:
فيحل له أن يأتيها دون الفرج؟ قال (ع): نعم قبل أن يستبرئها " (* 2)