____________________
فما في المتن من الفرق بين الوكيل والولي، بالجزم بالصحة في الأول، والتوقف فيها في الثاني - ضعيف جدا. وبالجملة: فالفروض الثلاثة المذكورة في هذه المسألة كلها بحكم واحد، وإن اختلفت بالخفاء والوضوح.
(1) إن أريد بالجواز هنا ما يقابل اللزوم فالتعليل المذكور لا يقتضي البطلان، لأن اشتراط كونه جائزا بهذا المعنى راجع إلى اشتراط كونه جائزا شرعا، أو راجع إلى اشتراط الخيار بالفسخ والامضاء. والأول شرط باطل، لعدم كونه مقدورا، والثاني شرط صحيح. وعلى كلا التقديرين لا موجب لبطلان العقد في نفسه، لأن الشرط الفاسد غير مفسد، وشرط الخيار لا مانع منه في العقود اللازمة. وعدم صحته في عقد النكاح لا يقتضي بطلانه، كما تقدم في المتن.
وإن أريد من الجواز ما يقابل الصحة والنفوذ - فكأنه اشترط أن لا ينفذ إلا بالإجازة، كما في عقد الفضولي - فهذا الشرط وإن كان لا يصح، لأنه غير مقدور، لكنه لا يقتضي البطلان، لما عرفت من أن الشرط الفاسد لا يفسد. اللهم إلا أن يرجع إلى التعليق، فكأنه قال:
" زوجت فلانة من فلان، إذا أجزت أو أجازت العقد ". وحينئذ يكون البطلان من جهة التعليق.
لكن رجوع قصد الفضولية هنا إلى اشتراط الجواز على أحد المعاني غير ظاهر. ولم يتقدم منه احتمال البطلان في المسألة السابقة من جهة رجوع
(1) إن أريد بالجواز هنا ما يقابل اللزوم فالتعليل المذكور لا يقتضي البطلان، لأن اشتراط كونه جائزا بهذا المعنى راجع إلى اشتراط كونه جائزا شرعا، أو راجع إلى اشتراط الخيار بالفسخ والامضاء. والأول شرط باطل، لعدم كونه مقدورا، والثاني شرط صحيح. وعلى كلا التقديرين لا موجب لبطلان العقد في نفسه، لأن الشرط الفاسد غير مفسد، وشرط الخيار لا مانع منه في العقود اللازمة. وعدم صحته في عقد النكاح لا يقتضي بطلانه، كما تقدم في المتن.
وإن أريد من الجواز ما يقابل الصحة والنفوذ - فكأنه اشترط أن لا ينفذ إلا بالإجازة، كما في عقد الفضولي - فهذا الشرط وإن كان لا يصح، لأنه غير مقدور، لكنه لا يقتضي البطلان، لما عرفت من أن الشرط الفاسد لا يفسد. اللهم إلا أن يرجع إلى التعليق، فكأنه قال:
" زوجت فلانة من فلان، إذا أجزت أو أجازت العقد ". وحينئذ يكون البطلان من جهة التعليق.
لكن رجوع قصد الفضولية هنا إلى اشتراط الجواز على أحد المعاني غير ظاهر. ولم يتقدم منه احتمال البطلان في المسألة السابقة من جهة رجوع