____________________
ظاهر، لجواز كونه حراما، كالايذاء. فتأمل.
(1) بل هو المنسوب في كشف اللثام إلى أكثر المتقدمين، وحكاه في الحدائق عن المبسوط، والخلاف، والمفيد، وابن البراج، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل. وفي محكي كلام الأخير نسبته إلى آل الرسول. لقوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات، ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ذلك لمن خشي العنت منكم. وأن تصبروا خير لكم. والله غفور رحيم) (* 1) فإن صدر الآية الشريفة ظاهر في اشتراط جواز نكاح الأمة بأن لا يستطيع طولا، وظاهر ذيلها اشتراطه بخوف العنت. فلا يجوز إلا مع وجود الشرطين. وصحيح زرارة بن أعين عن أبي جعفر (ع) قال: " سألته عن الرجل يتزوج الأمة؟ قال (ع):
لا، إلا أن يضطر إلى ذلك " (* 2). وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع):
" في الحر يتزوج الأمة. قال (ع): لا بأس إذا اضطر إليها " (* 3).
وموثق محمد بن مسلم، قال: " سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يتزوج المملوكة. قال (ع): إذا اضطر إليها فلا بأس " (* 4).
(1) بل هو المنسوب في كشف اللثام إلى أكثر المتقدمين، وحكاه في الحدائق عن المبسوط، والخلاف، والمفيد، وابن البراج، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل. وفي محكي كلام الأخير نسبته إلى آل الرسول. لقوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات، ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ذلك لمن خشي العنت منكم. وأن تصبروا خير لكم. والله غفور رحيم) (* 1) فإن صدر الآية الشريفة ظاهر في اشتراط جواز نكاح الأمة بأن لا يستطيع طولا، وظاهر ذيلها اشتراطه بخوف العنت. فلا يجوز إلا مع وجود الشرطين. وصحيح زرارة بن أعين عن أبي جعفر (ع) قال: " سألته عن الرجل يتزوج الأمة؟ قال (ع):
لا، إلا أن يضطر إلى ذلك " (* 2). وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع):
" في الحر يتزوج الأمة. قال (ع): لا بأس إذا اضطر إليها " (* 3).
وموثق محمد بن مسلم، قال: " سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يتزوج المملوكة. قال (ع): إذا اضطر إليها فلا بأس " (* 4).