(مسألة 7): إذا زنا الابن بمملوكة الأب حد (4).
وأما إذا زنا الأب بمملوكة الابن فالمشهور عدم الحد عليه (5)
____________________
أثر للتقويم بدون العقد المملك. ولا خلاف في شئ من هذه الأحكام، وفي الجواهر: " عن غير واحد من الأصحاب التصريح بذلك. لأصالة عدم دخولها في الملك إلا بالمملك الشرعي ".
أقول: الذي يظهر من التقويم في النص والفتوى هو إيقاع المعاوضة عليه بالقيمة في ذمته والالتزام بذلك في نفسه، فيكون إيقاعا لا عقدا، ونفسيا بحتا بلا مظهر له من قول أو فعل. وبذلك يفترق أيضا عن اقتراض القيمي، فإنه أيضا مشتمل على الايجاب والقبول، وله مظهر من قول أو فعل، بخلاف المقام كما عرفت. ولا مانع عن الأخذ بظاهر النص المعتضد بالفتوى. إلا أن يكون إجماع، كما يظهر من جامع المقاصد. ولكنه غير ثابت.
(1) كما يقتضيه إطلاق النص، خلافا لآخرين فاشترطوها، كما في الرياض. والاطلاق يردهم.
(2) إجماعا كما في الرياض. وبه ترفع اليد عن إطلاق النصوص.
(3) كما نص على ذلك في المسالك وجامع المقاصد، للاطلاق. وكأن وجه الاشكال ما دل على اعتبار الملاءة في الاتجار بمال اليتيم. لكنه غير ما نحن فيه.
(4) بلا إشكال ولا خلاف، لعموم أدلة الحد.
(5) كما في الشرائع، والتذكرة، والقواعد، وجامع المقاصد، والمسالك وغيرها. وفي جامع المقصد: أنه لا خلاف في ذلك. وفي الجواهر: " لا
أقول: الذي يظهر من التقويم في النص والفتوى هو إيقاع المعاوضة عليه بالقيمة في ذمته والالتزام بذلك في نفسه، فيكون إيقاعا لا عقدا، ونفسيا بحتا بلا مظهر له من قول أو فعل. وبذلك يفترق أيضا عن اقتراض القيمي، فإنه أيضا مشتمل على الايجاب والقبول، وله مظهر من قول أو فعل، بخلاف المقام كما عرفت. ولا مانع عن الأخذ بظاهر النص المعتضد بالفتوى. إلا أن يكون إجماع، كما يظهر من جامع المقاصد. ولكنه غير ثابت.
(1) كما يقتضيه إطلاق النص، خلافا لآخرين فاشترطوها، كما في الرياض. والاطلاق يردهم.
(2) إجماعا كما في الرياض. وبه ترفع اليد عن إطلاق النصوص.
(3) كما نص على ذلك في المسالك وجامع المقاصد، للاطلاق. وكأن وجه الاشكال ما دل على اعتبار الملاءة في الاتجار بمال اليتيم. لكنه غير ما نحن فيه.
(4) بلا إشكال ولا خلاف، لعموم أدلة الحد.
(5) كما في الشرائع، والتذكرة، والقواعد، وجامع المقاصد، والمسالك وغيرها. وفي جامع المقصد: أنه لا خلاف في ذلك. وفي الجواهر: " لا