فصل في أولياء العقد وهم الأب، والجد (2) من طرف الأب، بمعنى:
____________________
(1) عموم الحجية لغير الثقة غير ظاهر من السيرة. نعم إطلاق معقد الاجماع على أن من ملك شيئا ملك الاقرار به - بناء على كون المقام من صغرياته كما هو الظاهر - يقتضي عموم الحكم لغير الثقة.
فصل في أولياء العقد (2) ثبوت الولاية لهما في الجملة من القطعيات، المدعى عليها الاجماع.
والنصوص والفتاوى شاهدة بذلك. ففي صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: " سألت أبا الحسن (ع) عن الصبية يزوجها أبوها، ثم يموت وهي صغيرة. فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال (ع): يجوز عليها تزويج أبيها " (* 1)، وصحيح عبد الله ابن الصلت قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال (ع): لا. ليس لها مع أبيها أمر.
قال: وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء لها مع أبيها أمر؟ قال (ع):
ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر " (* 2)، وصحيح الفضل بن عبد الملك
فصل في أولياء العقد (2) ثبوت الولاية لهما في الجملة من القطعيات، المدعى عليها الاجماع.
والنصوص والفتاوى شاهدة بذلك. ففي صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: " سألت أبا الحسن (ع) عن الصبية يزوجها أبوها، ثم يموت وهي صغيرة. فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال (ع): يجوز عليها تزويج أبيها " (* 1)، وصحيح عبد الله ابن الصلت قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال (ع): لا. ليس لها مع أبيها أمر.
قال: وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء لها مع أبيها أمر؟ قال (ع):
ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر " (* 2)، وصحيح الفضل بن عبد الملك