الخامس: إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث زوجته منها أو لا؟ وجهان مبنيان على الوجهين في المسألة المتقدمة، فعلى الانتقال إلى الميت ثم إلى الوارث لا ترث وعلى الانتقال إليه أولا لا مانع من الانتقال إليها، لأن المفروض أنها لم تنتقل إليه إرثا من الزوج بل وصية من الموصي (2).
كما أنه يبنى على الوجهين إخراج الديون والوصايا من الموصى به بعد قبول الوارث وعدمه (3). أما إذا كانت بما يكون
____________________
وبين موته بعد وفاته، فعلى الأول ينتقل المال إلى الوارث بلا واسطته بناء على ما عرفت من امتناع تملك الميت، وعلى الثاني ينتقل المال إلى الموصى له ثم إلى وارثه.
(1) أقربها الأول، فإنه الظاهر من النصوص، والحمل على الوارث حين موت الموصي تقييد يحتاج إلى قرينة، حتى إن قلنا بأن المال ينتقل من الموصي إلى الوارث بلا واسطة المورث. وربما احتمل بعضهم ذلك بناء على صحة القبول منهم في حياة الموصي، وإلا فالمراد الورثة حال موت الوصي لأن عدم صحة القبول تمنع من التأهل للقبول، فلا يستحق وفيه: أن الاطلاق مانع من الأخذ بالتعليل المذكور.
(2) لكن الدليل دل على كونها على نحو الإرث، ولذا يجب أن تقسم على نحو قسمة الميراث، فإذا انحصر الوارث في زوجته وبنته كان للزوجة الثمن والباقي للبنت، ولا يقسم بالسوية، فتحرم الزوجة مما زاد على النصف، كذلك تحرم من الأصل في الفرض.
(3) وذكر ذلك في القواعد وغيرها. ويشكل أيضا لما عرفت من أنه
(1) أقربها الأول، فإنه الظاهر من النصوص، والحمل على الوارث حين موت الموصي تقييد يحتاج إلى قرينة، حتى إن قلنا بأن المال ينتقل من الموصي إلى الوارث بلا واسطة المورث. وربما احتمل بعضهم ذلك بناء على صحة القبول منهم في حياة الموصي، وإلا فالمراد الورثة حال موت الوصي لأن عدم صحة القبول تمنع من التأهل للقبول، فلا يستحق وفيه: أن الاطلاق مانع من الأخذ بالتعليل المذكور.
(2) لكن الدليل دل على كونها على نحو الإرث، ولذا يجب أن تقسم على نحو قسمة الميراث، فإذا انحصر الوارث في زوجته وبنته كان للزوجة الثمن والباقي للبنت، ولا يقسم بالسوية، فتحرم الزوجة مما زاد على النصف، كذلك تحرم من الأصل في الفرض.
(3) وذكر ذلك في القواعد وغيرها. ويشكل أيضا لما عرفت من أنه