____________________
(1) بلا إشكال ظاهر. ويقتضيه خبر ميسر قال: " قلت لأبي عبد الله (ع) ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا فأتزوجها؟ قال (ع): نعم هي المصدقة على نفسها " (* 1).
وخبر أبان بن تغلب: " قلت لأبي عبد الله (ع) إني أكون في بعض الطرقات، فأرى المرأة الحسناء، ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر. قال (ع): ليس هذا عليك. إنما عليك أن تصدقها في نفسها " (* 2).
ونحوهما خبر يونس وخبر عبد العزيز بن المهتدي المتقدمان في المسألة الثالثة.
وأما خبر عمر بن حنظلة قال: " قلت لأبي عبد الله (ع): إني تزوجت امرأة فسألت عنها، فقيل فيها. فقال: وأنت لم سألت أيضا؟! ليس عليكم التفتيش " (* 3) فغير ظاهر فيما نحن فيه.
(2) كما يفهم من خبر الفضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله (ع) قال: " قلت إني تزوجت امرأة متعة، فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت.
فقال أبو عبد الله (ع): ولم فتشت؟! " (* 4) وخبر محمد بن عبد الله الأشعري قال: " قلت للرضا (ع): الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا فقال (ع): وما عليه، أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟ " (* 5). لكن الظاهر من الخبرين ترك السؤال بعد التزويج
وخبر أبان بن تغلب: " قلت لأبي عبد الله (ع) إني أكون في بعض الطرقات، فأرى المرأة الحسناء، ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر. قال (ع): ليس هذا عليك. إنما عليك أن تصدقها في نفسها " (* 2).
ونحوهما خبر يونس وخبر عبد العزيز بن المهتدي المتقدمان في المسألة الثالثة.
وأما خبر عمر بن حنظلة قال: " قلت لأبي عبد الله (ع): إني تزوجت امرأة فسألت عنها، فقيل فيها. فقال: وأنت لم سألت أيضا؟! ليس عليكم التفتيش " (* 3) فغير ظاهر فيما نحن فيه.
(2) كما يفهم من خبر الفضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله (ع) قال: " قلت إني تزوجت امرأة متعة، فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت.
فقال أبو عبد الله (ع): ولم فتشت؟! " (* 4) وخبر محمد بن عبد الله الأشعري قال: " قلت للرضا (ع): الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا فقال (ع): وما عليه، أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟ " (* 5). لكن الظاهر من الخبرين ترك السؤال بعد التزويج