وربما يقال: بعدم وجوب الطلاق عليه، وعدم إجباره، وأنه يعين بالقرعة (1).
____________________
كما في كشف اللثام وغيره، فإن بقاء الزوجة على زوجيتها ضرر عليها وحرج، وفيه: أن الضرر أو الحرج ليس من الزوجية، بل من أحكام الزوجية بعد الاشتباه، فدليل نفيهما يقتضي نفي تلك الأحكام. لكن ليس بناء الفقهاء عليه، فلا يجوز الزنا للحرج، ولا يجوز أكل مال الغير للحرج، ولا يجوز شرب الخمر للحرج، فلا يكون الحرج مجوزا لفعل المحرمات عندهم، وإن كان مجوزا لترك الواجبات، وإن كان الفرق بين الواجبات والمحرمات في ذلك غير ظاهر، ومقتضى دليل نفيه نفي التحريم كنفي الوجوب. ومقتضى ذلك أنه يجوز لكل من الأختين أن يستمتع بها غير المعقود له رفعا للحرج، لا وجوب الطلاق على الزوج. وبما ذكرنا ظهر الفرق بين الضرر في المقام، وبين الضرر في المعاملة المشتملة على الغبن. فإن الضرر هناك من نفس المعاملة، ومبادلة القليل بالكثير بخلاف المقام، فإن الضرر هنا يلزم من ثبوت أحكام الزوجية، لا من نفس الزوجية. ولو سلم فمقتضى ذلك أن يكون للزوجة الخيار في الفسخ، لا وجوب الطلاق على الزوج، كما هو المدعى، ولا سيما بملاحظة أن الطلاق يوجب الضرر على الزوج بنصف المسمى.
(1) هذا القول لم أقف على قائله. نعم في القواعد، فيما لو زوجها الوليان من اثنين واشتبه السابق واللاحق، احتمل القرعة. لكن قال:
" ويؤمر من لم تقع له القرعة بالطلاق ويجدد من وقعت له النكاح ".
واستدل له في جامع المقاصد وغيره بما قالوه (ع): " كل أمر مشكل فيه
(1) هذا القول لم أقف على قائله. نعم في القواعد، فيما لو زوجها الوليان من اثنين واشتبه السابق واللاحق، احتمل القرعة. لكن قال:
" ويؤمر من لم تقع له القرعة بالطلاق ويجدد من وقعت له النكاح ".
واستدل له في جامع المقاصد وغيره بما قالوه (ع): " كل أمر مشكل فيه