(مسألة 7): لا يصح نكاح السفيه (2) المبذر إلا بإذن الولي. وعليه أن يعين المهر والمرأة (3). ولو تزوج
____________________
(1) قد عرفت أن هذا خلاف إطلاق أدلة الصحة.
(2) قال في الشرائع: " والمحجور عليه للتبذير لا يجوز له أن يتزوج غير مضطر، ولو أوقع كان العقد فاسدا وإن اضطر إلى النكاح جاز للحاكم أن يأذن له سواء عين الزوجة أو أطلق ". ونحوه ما في القواعد.
ووجه عدم نفوذ نكاحه: أن النكاح تصرف في المال، لما يترتب عليه من المهر والنفقة، والسفيه محجور عن ذلك إجماعا. وهذا مما لا إشكال فيه. إنما الاشكال في لزوم الاقتصار في الإذن على حال الضرورة، فإذا تزوج مع عدم الضرورة إلى ذلك لم يصح وإن أذن له الولي، فإن الظاهر أنه لا خلاف عندهم فيه، مع أنه لا يظهر الفرق بين النكاح وغيره، إذ في غير النكاح يصح تصرفه إذا أذن له الولي وكان التصرف عقلائيا وإن لم تكن ضرورة تدعو إليه، فما الذي ميز النكاح عن غيره؟! اللهم إلا أن تحمل الضرورة في كلامهم على الحاجة المتعارفة، كما هو غير بعيد عن مذاقهم، وإن كان بعيدا عن عبارتهم. ولأجل ما ذكرنا لم يتعرض في المتن لذكر الضرورة، واكتفى بالمصلحة.
(3) تعيين المهر من وظائف الولي. أما تعيين المرأة فمن وظائف الزوج، وليس هو سفيها في هذه الجهة حتى يكون مولى عليه فيها. نعم إذا كان تعيينه يؤدي إلى ضياع المال لم يقبل، لكون المفروض كونه محجورا عن المال، فلو عين امرأة شريفة يستغرق مهر مثلها ماله أو يزيد عما يليق
(2) قال في الشرائع: " والمحجور عليه للتبذير لا يجوز له أن يتزوج غير مضطر، ولو أوقع كان العقد فاسدا وإن اضطر إلى النكاح جاز للحاكم أن يأذن له سواء عين الزوجة أو أطلق ". ونحوه ما في القواعد.
ووجه عدم نفوذ نكاحه: أن النكاح تصرف في المال، لما يترتب عليه من المهر والنفقة، والسفيه محجور عن ذلك إجماعا. وهذا مما لا إشكال فيه. إنما الاشكال في لزوم الاقتصار في الإذن على حال الضرورة، فإذا تزوج مع عدم الضرورة إلى ذلك لم يصح وإن أذن له الولي، فإن الظاهر أنه لا خلاف عندهم فيه، مع أنه لا يظهر الفرق بين النكاح وغيره، إذ في غير النكاح يصح تصرفه إذا أذن له الولي وكان التصرف عقلائيا وإن لم تكن ضرورة تدعو إليه، فما الذي ميز النكاح عن غيره؟! اللهم إلا أن تحمل الضرورة في كلامهم على الحاجة المتعارفة، كما هو غير بعيد عن مذاقهم، وإن كان بعيدا عن عبارتهم. ولأجل ما ذكرنا لم يتعرض في المتن لذكر الضرورة، واكتفى بالمصلحة.
(3) تعيين المهر من وظائف الولي. أما تعيين المرأة فمن وظائف الزوج، وليس هو سفيها في هذه الجهة حتى يكون مولى عليه فيها. نعم إذا كان تعيينه يؤدي إلى ضياع المال لم يقبل، لكون المفروض كونه محجورا عن المال، فلو عين امرأة شريفة يستغرق مهر مثلها ماله أو يزيد عما يليق