ولو كان الموطوء خنثى (2) حرمت أمها وبنتها على الواطئ، لأنه إما لواط
____________________
في وجه الاشكال الذي ذكره في القواعد فقال: " من عموم الخبر الثاني وهو خيرة التحرير والأصل واختصاص الخبر الأول... " مع أن الخبر الثاني أيضا خاص كالأول.
وأما عدم الفرق في الموطء بين الصغير وغيره: فهو المصرح به في القواعد وغيرها، بل قد استظهر من عبارة جامع المقاصد: أنه من معقد إطباق الأصحاب، ومن عبارة الروضة: أنه إجماع. وإن كان لا يخلو من نظر، لاحتمال رجوع الاجماع في الثاني إلى النسب مقابل الرضاع، ورجوع الاطباق في الأول إلى أصل الحكم. وكيف كان فالعمدة في وجه الاشكال:
أن المذكور في النصوص هو الغلام، وهو لا يشمل الشيخ والكهل.
فالتعدي إلى الرجل يحتاج إما إلى فهم المثالية من الغلام، والمراد مطلق الذكر، أو الاجماع على عدم الفصل. لكن كلا من الأمرين معا غير ظاهر. وإن كان الأصل غير بعيد.
(1) للأصل. وفي كشف اللثام وغيره عن الشيخ أنه حكى عن بعض الأصحاب التحريم عليه أيضا. ومأخذه غير ظاهر غير احتمال رجوع الضمير في الأخبار لكل من الفاعل والمفعول. وفيه: أن المسؤول عن حكمه الواطئ، فالحكم - وهو التحريم - يكون عليه، وضمير المخاطب بالحكم راجع إليه. نعم الضمير الآخر راجع إلى الموطوء. فالقول المذكور ضعيف. ولا سيما بعد دعوى الاجماع على العدم، كما عن صريح التذكرة وظاهر الروضة.
(2) قال في القواعد: " ولو أوقب خنثى مشكل، أو أوقب، فالأقرب عدم التحريم ". وعلله في كشف اللثام بالأصل مع الشك في
وأما عدم الفرق في الموطء بين الصغير وغيره: فهو المصرح به في القواعد وغيرها، بل قد استظهر من عبارة جامع المقاصد: أنه من معقد إطباق الأصحاب، ومن عبارة الروضة: أنه إجماع. وإن كان لا يخلو من نظر، لاحتمال رجوع الاجماع في الثاني إلى النسب مقابل الرضاع، ورجوع الاطباق في الأول إلى أصل الحكم. وكيف كان فالعمدة في وجه الاشكال:
أن المذكور في النصوص هو الغلام، وهو لا يشمل الشيخ والكهل.
فالتعدي إلى الرجل يحتاج إما إلى فهم المثالية من الغلام، والمراد مطلق الذكر، أو الاجماع على عدم الفصل. لكن كلا من الأمرين معا غير ظاهر. وإن كان الأصل غير بعيد.
(1) للأصل. وفي كشف اللثام وغيره عن الشيخ أنه حكى عن بعض الأصحاب التحريم عليه أيضا. ومأخذه غير ظاهر غير احتمال رجوع الضمير في الأخبار لكل من الفاعل والمفعول. وفيه: أن المسؤول عن حكمه الواطئ، فالحكم - وهو التحريم - يكون عليه، وضمير المخاطب بالحكم راجع إليه. نعم الضمير الآخر راجع إلى الموطوء. فالقول المذكور ضعيف. ولا سيما بعد دعوى الاجماع على العدم، كما عن صريح التذكرة وظاهر الروضة.
(2) قال في القواعد: " ولو أوقب خنثى مشكل، أو أوقب، فالأقرب عدم التحريم ". وعلله في كشف اللثام بالأصل مع الشك في