____________________
بعضهما خارجا عن ملكه.
(1) لأنه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك وبطل النكاح، إجماعا بقسميه، كما في الجواهر. ويشهد له النصوص، منها خبر سعيد ابن يسار قال: " سألت أبا عبد الله (ع): عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه، هل يبطل نكاحه؟ قال (ع): نعم. لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ " (* 1). ونحوه صحيح عبد الله بن سنان، ومصحح محمد بن قيس (* 2)، وغيرهما.
(2) بلا خلاف ظاهر. لأن الدخول سبب الاستحقاق، فلا يزول ببطلان العقد الطارئ، لأن البطلان الطارئ لا يرفع الاستحقاق السابق.
نعم لو كان البطلان من أول الأمر كان مقتضاه الرجوع إلى مهر المثل، لا المسمى.
(3) لا يظهر الفرق عرفا بين البطلان والانفساخ، فإنهما واحد.
وكأن مراده من البطلان: البطلان من أول الأمر، ومن الانفساخ: الانفساخ من حين السبب الطارئ. لكن لم يذكر في كلماتهم في مبنى المسألة ذلك.
وإنما المذكور في المسألة احتمالان: التنصيف، وسقوط المهر، كما سيأتي في عبارة القواعد. ومبناهما الحاق المقام بالخلع، لأن الفسخ حصل من
(1) لأنه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك وبطل النكاح، إجماعا بقسميه، كما في الجواهر. ويشهد له النصوص، منها خبر سعيد ابن يسار قال: " سألت أبا عبد الله (ع): عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه، هل يبطل نكاحه؟ قال (ع): نعم. لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ " (* 1). ونحوه صحيح عبد الله بن سنان، ومصحح محمد بن قيس (* 2)، وغيرهما.
(2) بلا خلاف ظاهر. لأن الدخول سبب الاستحقاق، فلا يزول ببطلان العقد الطارئ، لأن البطلان الطارئ لا يرفع الاستحقاق السابق.
نعم لو كان البطلان من أول الأمر كان مقتضاه الرجوع إلى مهر المثل، لا المسمى.
(3) لا يظهر الفرق عرفا بين البطلان والانفساخ، فإنهما واحد.
وكأن مراده من البطلان: البطلان من أول الأمر، ومن الانفساخ: الانفساخ من حين السبب الطارئ. لكن لم يذكر في كلماتهم في مبنى المسألة ذلك.
وإنما المذكور في المسألة احتمالان: التنصيف، وسقوط المهر، كما سيأتي في عبارة القواعد. ومبناهما الحاق المقام بالخلع، لأن الفسخ حصل من