(مسألة 17): إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة إلى الطلاق، بل يكفي أمره إياهما بالمفارقة (2). ولا يبعد
____________________
(1) لأن ظهور الإذن لهما بالفعل على وجه التشريك يقتضي اختصاص التسليط بجهته دون جهة الآخر، فلا بد من أعماله سلطان الآخر. نعم إذا كان الإذن لكل منهما في التزويج مطلقا كان كما لو أذن لأجنبي في ذلك، ولا يحتاج إلى القبول، كما ذكره فيما قبل.
(2) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه. كذا في الجواهر.
ونحوه كلام غيره. ويشهد له النصوص، كصحيح محمد بن مسلم قال:
" سألت أبا عبد الله (ع): عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال (ع): إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء، إن الله تعالى يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ)، فليس للعبد شئ من الأمر. وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها صفقتها " (* 1). ومصحح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: " سمعته يقول: إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له: اعتزلها، فإذا طمثت وطئها، ثم يردها عليه إن شاء " (* 2)، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع):
" إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء " (* 3). ونحوها غيرها، ومنه صحيح محمد بن مسلم المتقدم في أول المسألة. وفي كشف اللثام -
(2) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه. كذا في الجواهر.
ونحوه كلام غيره. ويشهد له النصوص، كصحيح محمد بن مسلم قال:
" سألت أبا عبد الله (ع): عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال (ع): إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء، إن الله تعالى يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ)، فليس للعبد شئ من الأمر. وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها صفقتها " (* 1). ومصحح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: " سمعته يقول: إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له: اعتزلها، فإذا طمثت وطئها، ثم يردها عليه إن شاء " (* 2)، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع):
" إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء " (* 3). ونحوها غيرها، ومنه صحيح محمد بن مسلم المتقدم في أول المسألة. وفي كشف اللثام -