(مسألة 9): ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون هو المباشر لتزويجها أو آذنها فاختارت هي زوجها برضاها (2). ولكن يمكن دعوى انصراف الأخبار إلى صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها (3).
(مسألة 10): لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها فالظاهر صحته (4).
____________________
شاء إذا كان مصلحة لها، كما لا يخفى. فالعمدة في الاشكال في ذلك عدم ثبوت العموم الدال على ولاية بحيث يشمل المقام. ولأجل ذلك كان الاشكال في صحة هبة المدة من الولي في النكاح المنقطع، إذ لا عموم في دليل الولاية يقتضي ذلك. فلاحظ.
(1) للأصل بعد عدم الدليل على الوجوب. وكذا لا يجب على المالك إعلامها بذلك، لما ذكر.
(2) كما يقتضيه إطلاق كلامهم.
(3) لكن الدعوى المذكورة ضعيفة، والانصراف بدوي لا يعتد به في رفع اليد عن اطلاق النصوص.
(4) قال في الشرائع في كتاب العتق: " لو شرط على المعتق شرطا في نفس العتق لزم الوفاء به ". ونحوه في القواعد وغيرها. والظاهر أنه لا إشكال فيه، ولا خلاف. ويقتضيه النصوص الكثيرة المتضمنة صحة العتق مع شرط الخدمة، أو شرط المال، أو غير ذلك. مضافا إلى احتمال عموم السلطنة، وأن العبد تحت سلطان المولى حتى بالإضافة إلى ذمته،
(1) للأصل بعد عدم الدليل على الوجوب. وكذا لا يجب على المالك إعلامها بذلك، لما ذكر.
(2) كما يقتضيه إطلاق كلامهم.
(3) لكن الدعوى المذكورة ضعيفة، والانصراف بدوي لا يعتد به في رفع اليد عن اطلاق النصوص.
(4) قال في الشرائع في كتاب العتق: " لو شرط على المعتق شرطا في نفس العتق لزم الوفاء به ". ونحوه في القواعد وغيرها. والظاهر أنه لا إشكال فيه، ولا خلاف. ويقتضيه النصوص الكثيرة المتضمنة صحة العتق مع شرط الخدمة، أو شرط المال، أو غير ذلك. مضافا إلى احتمال عموم السلطنة، وأن العبد تحت سلطان المولى حتى بالإضافة إلى ذمته،