____________________
بينة أبعد عن العمل بالقواعد، ولأجل ما ذكرنا يشكل التوجيهان معا.
وحينئذ يدور الأمر في الرواية بين الأخذ بظاهرها، وطرحها. لكن الأول متعين لصحتها، وعدم ما يقتضي وهنها، كما عرفت. فلاحظ.
(1) قال في الشرائع: " يشترط في النكاح امتياز الزوجة عن غيرها بالإشارة أو التسمية، أو الصفة. فلو زوجه إحدى بنتيه، أو هذا الحمل، لم يصح العقد ". ومثله في القواعد وغيرها. ويظهر من كلماتهم أنه مما لا خلاف فيه. بل في المسالك: جعل المنع في الحمل أولى، لعدم التعيين لاحتمال كونه واحدا وأزيد. مضافا إلى احتمال كونه غير قابل لنكاح المخاطب، بأن يكون ذكرا أو خنثى مشكلا. انتهى. ويشكل بأن اعتبار التعيين في مقابل الترديد أو جعله كليا تقدم في المسألة السابعة عشرة. وأما التعيين في مقابل الجهالة بالوحدة والتعدد، والذكورة والأنوثة، فلا دليل عليه.
فلو قال له: " زوجتك من في الحجرة من الجواري واحدة كانت أو متعددة " أو " زوجتكها إن كانت أنثى " فلا دليل على بطلانه، ومقتضى الاطلاقات الصحة. لكن ظاهر الأصحاب المنع من نكاح الحمل وإنكاحه وإن علم أنه واحد، أو أنثى، أو ذكر. وحينئذ فلا يكون المنع من جهة فقد التعيين، بل لخصوصية فيه. ولعله إجماع منهم. وفي الجواهر: أن العمدة فيه الاجماع إن تم. انتهى. وكأنه متوقف في تحقق الاجماع على المنع.
والمصنف (ره) علل الحكم بالانصراف. وكأن منشأ الانصراف كون الحمل ناقص البشرية، فلا ينصرف إليه الدليل. لكن إن كان توقف فهو في الحمل بعد ولوج الروح فيه. أما قبل ذلك: فلا ينبغي التأمل فيه لاعتبار الانسانية في تحقق الزوجية المفقودة فيه. وأما بعد ولوج الروح:
فيمكن أن يكون الوجه أيضا في المنع عدم ثبوت الولاية على الحمل بالنسبة
وحينئذ يدور الأمر في الرواية بين الأخذ بظاهرها، وطرحها. لكن الأول متعين لصحتها، وعدم ما يقتضي وهنها، كما عرفت. فلاحظ.
(1) قال في الشرائع: " يشترط في النكاح امتياز الزوجة عن غيرها بالإشارة أو التسمية، أو الصفة. فلو زوجه إحدى بنتيه، أو هذا الحمل، لم يصح العقد ". ومثله في القواعد وغيرها. ويظهر من كلماتهم أنه مما لا خلاف فيه. بل في المسالك: جعل المنع في الحمل أولى، لعدم التعيين لاحتمال كونه واحدا وأزيد. مضافا إلى احتمال كونه غير قابل لنكاح المخاطب، بأن يكون ذكرا أو خنثى مشكلا. انتهى. ويشكل بأن اعتبار التعيين في مقابل الترديد أو جعله كليا تقدم في المسألة السابعة عشرة. وأما التعيين في مقابل الجهالة بالوحدة والتعدد، والذكورة والأنوثة، فلا دليل عليه.
فلو قال له: " زوجتك من في الحجرة من الجواري واحدة كانت أو متعددة " أو " زوجتكها إن كانت أنثى " فلا دليل على بطلانه، ومقتضى الاطلاقات الصحة. لكن ظاهر الأصحاب المنع من نكاح الحمل وإنكاحه وإن علم أنه واحد، أو أنثى، أو ذكر. وحينئذ فلا يكون المنع من جهة فقد التعيين، بل لخصوصية فيه. ولعله إجماع منهم. وفي الجواهر: أن العمدة فيه الاجماع إن تم. انتهى. وكأنه متوقف في تحقق الاجماع على المنع.
والمصنف (ره) علل الحكم بالانصراف. وكأن منشأ الانصراف كون الحمل ناقص البشرية، فلا ينصرف إليه الدليل. لكن إن كان توقف فهو في الحمل بعد ولوج الروح فيه. أما قبل ذلك: فلا ينبغي التأمل فيه لاعتبار الانسانية في تحقق الزوجية المفقودة فيه. وأما بعد ولوج الروح:
فيمكن أن يكون الوجه أيضا في المنع عدم ثبوت الولاية على الحمل بالنسبة