____________________
تخرج عن ملكي فأصيب ابنتها، أيحل لي أن أطأها؟ قال (ع): نعم لا بأس به، إنما حرم ذلك من الحرائر، فأما الإماء فلا بأس به " (* 1)، وخبر الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله قال: " سألنا أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت، ثم أصاب بعد أمها، قال (ع):
لا بأس، ليست بمنزلة الحرة " (* 2). لكن لا مجال للعمل بها بعد دعوى الاجماع على خلافها.
(1) كما نص عليه غير واحد على نحو يظهر أنه من المسلمات. نعم في القواعد: " والأقرب مساواة الوطء في الفرجين " وفي كشف اللثام:
" ويحتمل العدم. لتبادر القبل، وانتفاء الاحصان في الدبر. وفيه: منع التبادر. وأن الاحصان ليس منوطا بالدخول ". وبالجملة: ليس ما يوجب رفع اليد عن الاطلاق.
(2) لا إشكال في ذلك، ولا خلاف. ويقتضيه إطلاق الأدلة.
بل مقتضاه الاجتزاء ببعض الحشفة، لصدق الدخول معه، كما تقدم في حكم من لاط بغلام. لكن ظاهرهم الاجماع على عدم الاكتفاء به هنا.
وكأنهم أخذوه مما ورد من النصوص في اشتراط العدة، والمهر، والغسل بالتقاء الختانين (* 3). لكن دلالتها على المقام غير ظاهرة. فالعمدة الاجماع إن تم.
لا بأس، ليست بمنزلة الحرة " (* 2). لكن لا مجال للعمل بها بعد دعوى الاجماع على خلافها.
(1) كما نص عليه غير واحد على نحو يظهر أنه من المسلمات. نعم في القواعد: " والأقرب مساواة الوطء في الفرجين " وفي كشف اللثام:
" ويحتمل العدم. لتبادر القبل، وانتفاء الاحصان في الدبر. وفيه: منع التبادر. وأن الاحصان ليس منوطا بالدخول ". وبالجملة: ليس ما يوجب رفع اليد عن الاطلاق.
(2) لا إشكال في ذلك، ولا خلاف. ويقتضيه إطلاق الأدلة.
بل مقتضاه الاجتزاء ببعض الحشفة، لصدق الدخول معه، كما تقدم في حكم من لاط بغلام. لكن ظاهرهم الاجماع على عدم الاكتفاء به هنا.
وكأنهم أخذوه مما ورد من النصوص في اشتراط العدة، والمهر، والغسل بالتقاء الختانين (* 3). لكن دلالتها على المقام غير ظاهرة. فالعمدة الاجماع إن تم.