والأحوط حرمة المذكورات على الواطئ وإن كان ذلك بعد التزويج (3)
____________________
السبب، ووجه الخلاف الاحتياط، وتغليب جانب الحرمة، ثم قال:
" نعم إن كان مفعولا وكان الايقاب بادخال تمام الحشفة لم يشكل تحريم الأم والبنت على القول بنشر الزنا الحرمة. وإن كان فاعلا حرمت عليه النساء قاطبة، كما حرم على الرجال، للاشكال في الذكورية والأنوثية.
على أن كلامهم في إرث الخنثى المشكل إذا كان زوجا أو زوجة يدل على الإباحة ". لكن قد يدفع الاشكال الأول: بأن الكلام بالنظر إلى الايقاب، والمقصود نفي الحرمة من جهته، لا من جهة الزنا.
(1) لكن المحرم باللواط بنته التي تتولد من مائه، والمحرم بالزنا بنت الموطوءة التي تتولد منها، فاختلف المفهوم والمصداق، وحينئذ لا يحصل العلم بالتحريم إلا مع الابتلاء بالطرفين، من جهة العلم الاجمالي، ويكون التحريم في كل منهما عقليا لا شرعيا.
(2) بل يأتي في المسألة الثامنة والعشرين من الفصل الآتي (3) كما عن ابن سعيد في الجامع، بل هو ظاهر جماعة ممن أطلق التحريم للمذكورات، لمرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل يأتي أخا امرأته، فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة " (* 1)، المعتضد باطلاق نصوص الباب. والمشهور الحل في الفرض، بل هو المذكور في كلام جماعة مرسلين له ارسال المسلمات، بل في كلام شيخنا أنه اتفاقي لا مخالف فيه فتوى ورواية، إلا ما يظهر من المرسل المذكور. ويتعين حمله على كونها امرأته في الحال دون زمان الاتيان، وإن كان خلاف الظاهر. والعمدة: إن المرسل المذكور في نفسه
" نعم إن كان مفعولا وكان الايقاب بادخال تمام الحشفة لم يشكل تحريم الأم والبنت على القول بنشر الزنا الحرمة. وإن كان فاعلا حرمت عليه النساء قاطبة، كما حرم على الرجال، للاشكال في الذكورية والأنوثية.
على أن كلامهم في إرث الخنثى المشكل إذا كان زوجا أو زوجة يدل على الإباحة ". لكن قد يدفع الاشكال الأول: بأن الكلام بالنظر إلى الايقاب، والمقصود نفي الحرمة من جهته، لا من جهة الزنا.
(1) لكن المحرم باللواط بنته التي تتولد من مائه، والمحرم بالزنا بنت الموطوءة التي تتولد منها، فاختلف المفهوم والمصداق، وحينئذ لا يحصل العلم بالتحريم إلا مع الابتلاء بالطرفين، من جهة العلم الاجمالي، ويكون التحريم في كل منهما عقليا لا شرعيا.
(2) بل يأتي في المسألة الثامنة والعشرين من الفصل الآتي (3) كما عن ابن سعيد في الجامع، بل هو ظاهر جماعة ممن أطلق التحريم للمذكورات، لمرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل يأتي أخا امرأته، فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة " (* 1)، المعتضد باطلاق نصوص الباب. والمشهور الحل في الفرض، بل هو المذكور في كلام جماعة مرسلين له ارسال المسلمات، بل في كلام شيخنا أنه اتفاقي لا مخالف فيه فتوى ورواية، إلا ما يظهر من المرسل المذكور. ويتعين حمله على كونها امرأته في الحال دون زمان الاتيان، وإن كان خلاف الظاهر. والعمدة: إن المرسل المذكور في نفسه