____________________
واضح ". ولكنه غير ظاهر، فإنه حكى عن المشهور عدم انحصار المتعة في عدد. ثم حكى عن ابن البراج ما سبق. ثم قال: " لنا الأصل، وما رواه زرارة في الصحيح "، ثم ذكر غيره من النصوص الدالة على المشهور، ثم استدل لابن البراج بما سبق. ثم ذكر جواب الشيخ عنه بأنه ورد احتياطا، لا حظرا. وظاهره موافقة المشهور، لا التوقف.
وكيف كان فلا مجال للأخذ بالموثق بعد إمكان الجمع العرفي بينه وبين ما سبق بالحمل على الاستحباب، أو على التقية، كما يظهر من صحيح البزنطي عن الرضا (ع): " قال أبو جعفر: إجعلوها من الأربع.
فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط فقال (ع): نعم " (* 1)، وصحيحه الآخر المروي عن قرب الإسناد عن الرضا (ع) قال: " سألته عن المتعة.. إلى أن قال: وسألته من الأربع هي؟ فقال (ع): إجعلوها من الأربع على الاحتياط. قال: وقلت له: إن زرارة حكى عن أبي جعفر (ع) إنما هن مثل الإماء يتزوج منهن ما شاء، فقال (ع): هي من الأربع " (* 2).
فإن الظاهر من الاحتياط: الاحتياط في المحافظة على نفسه وماله " لأن التزويج بالخمس لا يصح دواما، والمتعة ممنوعة عند المخالفين. ويحتمل أن يكون المراد: الاحتياط في المحافظة على ملاكات الأحكام. لكنه بعيد.
وعلى كل حال فالصحاح المذكورة بمنزلة الحاكم على الموثق، فلا مجال للعمل بظاهره. على أنه مهجور، ومعارض بما هو أصح سندا، وأكثر عددا، وأوضح دلالة. فلا مجال لتقديمه على غيره.
(1) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه. كذا في
وكيف كان فلا مجال للأخذ بالموثق بعد إمكان الجمع العرفي بينه وبين ما سبق بالحمل على الاستحباب، أو على التقية، كما يظهر من صحيح البزنطي عن الرضا (ع): " قال أبو جعفر: إجعلوها من الأربع.
فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط فقال (ع): نعم " (* 1)، وصحيحه الآخر المروي عن قرب الإسناد عن الرضا (ع) قال: " سألته عن المتعة.. إلى أن قال: وسألته من الأربع هي؟ فقال (ع): إجعلوها من الأربع على الاحتياط. قال: وقلت له: إن زرارة حكى عن أبي جعفر (ع) إنما هن مثل الإماء يتزوج منهن ما شاء، فقال (ع): هي من الأربع " (* 2).
فإن الظاهر من الاحتياط: الاحتياط في المحافظة على نفسه وماله " لأن التزويج بالخمس لا يصح دواما، والمتعة ممنوعة عند المخالفين. ويحتمل أن يكون المراد: الاحتياط في المحافظة على ملاكات الأحكام. لكنه بعيد.
وعلى كل حال فالصحاح المذكورة بمنزلة الحاكم على الموثق، فلا مجال للعمل بظاهره. على أنه مهجور، ومعارض بما هو أصح سندا، وأكثر عددا، وأوضح دلالة. فلا مجال لتقديمه على غيره.
(1) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه. كذا في