" جوزتك " بدل " زوجتك " - فالأحوط عدم الاكتفاء به (2). وكذا اللحن في الاعراب.
(مسألة 7): يشترط قصد الانشاء في إجراء الصيغة (3).
(مسألة 8): لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفا بمعنى الصيغة تفصيلا (4)، بأن يكون مميزا للفعل والفاعل والمفعول، بل يكفي علمه إجمالا بأن معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح والتزويج. لكن الأحوط العلم التفصيلي.
(مسألة 9): يشترط الموالاة بين الايجاب والقبول (5).
____________________
عرفا لا يصح، لأن إطلاق الصحة منزل على العرف، والمستنكر عرفا غير ثابت عندهم، فلم يثبت شمول الاطلاق له. وأما رواية أبان ونحوها:
فليست مما نحن فيه، لأن " نعم " فيها واقعة موقع القبول، لا موقع الجواب عن الاستفهام. فلاحظ.
(1) لأنه من المستنكر عرفا.
(2) لكن الظاهر أنه ليس من المستنكر عرفا، فيشمله إطلاق النفوذ.
(3) لاشتراط ذلك في الايقاع ضرورة.
(4) لاطلاق الأدلة، ولا سيما وأن أكثر غير العرب لا يعرف ذلك لو كان إجراء الصيغة بالنحو العربي المعلوم صحته.
(5) لاعتبارها في ارتباط القبول بالايجاب، لاعتبار الهيئة الاتصالية في العقد.
فليست مما نحن فيه، لأن " نعم " فيها واقعة موقع القبول، لا موقع الجواب عن الاستفهام. فلاحظ.
(1) لأنه من المستنكر عرفا.
(2) لكن الظاهر أنه ليس من المستنكر عرفا، فيشمله إطلاق النفوذ.
(3) لاشتراط ذلك في الايقاع ضرورة.
(4) لاطلاق الأدلة، ولا سيما وأن أكثر غير العرب لا يعرف ذلك لو كان إجراء الصيغة بالنحو العربي المعلوم صحته.
(5) لاعتبارها في ارتباط القبول بالايجاب، لاعتبار الهيئة الاتصالية في العقد.