____________________
الأحكام: " يعلم الحكم من النصوص والاجماع ". بل في التذكرة استدل بعموم الآية. ولا يخلو من إشكال أو منع. نعم لا تبعد دعوى دلالة النصوص المشتملة على التعبير بالبنت، لقرب عمومها للبنت بواسطة. ومن ذلك تعرف الاشكال فيما ذكره في المستند.
(1) إجماعا. ويقتضيه نص الكتاب، وصريح السنة. وسيأتي في المسألة السابعة والثلاثين الكلام في تحريم البنت بالنظر إلى أمها ولمسها.
(2) بلا خلاف فيه. وفي التذكرة: " سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره عند جميع العلماء. وقال داود: إنما تحرم عليه إذا كانت في حجره وكفالته، فأما إذا لم تكن في حجره وكفالته فإنها لا تحرم وإن دخل بأمها. وهو رواية عن مالك "، وفي المسالك: " أجمع علماء الاسلام إلا من شذ منهم على أن هذا الوصف غير معتبر، وإنما جرى على الغالب " وفي الحدائق: " وقع الاتفاق نصا وفتوى على أن هذا الوصف غير معتبر ".
ويشهد لما ذكر خبر إسحاق بن عمار عن جعفر (ع) عن أبيه: " أن عليا كأن يقول: الربائب عليكم حرام من الأمهات اللاتي قد دخل بهن، هن في الحجور وغير الحجور سواء. والأمهات مبهمات " (* 1) ونحوه خبر غياث بن إبراهيم (* 2)، ومرسل الفقيه (* 3). نعم في خبر محمد بن عبد الله بن جعفر المروي في الاحتجاج عن صاحب الزمان (ع): " إنه
(1) إجماعا. ويقتضيه نص الكتاب، وصريح السنة. وسيأتي في المسألة السابعة والثلاثين الكلام في تحريم البنت بالنظر إلى أمها ولمسها.
(2) بلا خلاف فيه. وفي التذكرة: " سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره عند جميع العلماء. وقال داود: إنما تحرم عليه إذا كانت في حجره وكفالته، فأما إذا لم تكن في حجره وكفالته فإنها لا تحرم وإن دخل بأمها. وهو رواية عن مالك "، وفي المسالك: " أجمع علماء الاسلام إلا من شذ منهم على أن هذا الوصف غير معتبر، وإنما جرى على الغالب " وفي الحدائق: " وقع الاتفاق نصا وفتوى على أن هذا الوصف غير معتبر ".
ويشهد لما ذكر خبر إسحاق بن عمار عن جعفر (ع) عن أبيه: " أن عليا كأن يقول: الربائب عليكم حرام من الأمهات اللاتي قد دخل بهن، هن في الحجور وغير الحجور سواء. والأمهات مبهمات " (* 1) ونحوه خبر غياث بن إبراهيم (* 2)، ومرسل الفقيه (* 3). نعم في خبر محمد بن عبد الله بن جعفر المروي في الاحتجاج عن صاحب الزمان (ع): " إنه