____________________
الحرام الحلال " بناء على أن المراد من الحلال الأعم من التقديري، فإن تعليل انتفاء المصاهرة بالوطء من جهة الحرمة يقتضي ثبوت المصاهرة مع انتفاء الحرمة، كما في الشبهة. لكن مقتضى ذلك ثبوت المصاهرة حتى إذا كان الوطء لاحقا، ولا يظن الالتزام به. مع أنه موقوف على إرادة الزنا من الحرام، مع أن الظاهر منه الحرام الواقعي ولو مع العذر، فيشمل الشبهة.
ثم إن الأدلة المذكورة مختلفة المفاد، فإن الاجماع يقتضي الاقتصار في التحريم على الوطء السابق على العقد، لأنه القدر المتيقن منه. ومثله الأولوية من الزنا بناء على التحريم به، فإنه مختص بالزنا السابق. وأما الاستقراء، وعموم: (لا تنكحوا ما نكح آباؤكم): فمقتضاهما العموم للسابق واللاحق، فإن الوطء الصحيح إذا فرض لاحقا لا بد أن يبطل السابق، وكذا إطلاق الآية. فلاحظ.
(1) قال في القواعد: " ولو وطأ أحدهما مملوكة الآخر (يعني: قبل وطء المالك، كما يظهر مما بعده) بزنا أو شبهة ففي التحريم نظر ". وحكى في كشف اللثام: التحريم عن الشيخ وابني الجنيد والبراج. واستدل له بعموم:
(ما نكح آباؤكم) مع عدم القول بالفصل - يعني: بين منكوحة الأب ومنكوحة الابن -، وكون النكاح في اللغة بمعنى الوطء. ولخبر عمار المتقدم في صدر المسألة. وهو وإن ضعف، لكن يؤيده أخبار تحريم زوجة أحدهما عليه بزنا الآخر قبل العقد. إنتهى. وفي جامع المقاصد جعل التحريم هو الأصح، لما ذكر.
لكن انطباق العموم على ما نحن فيه غير ظاهر، لعدم ثبوت إرادة
ثم إن الأدلة المذكورة مختلفة المفاد، فإن الاجماع يقتضي الاقتصار في التحريم على الوطء السابق على العقد، لأنه القدر المتيقن منه. ومثله الأولوية من الزنا بناء على التحريم به، فإنه مختص بالزنا السابق. وأما الاستقراء، وعموم: (لا تنكحوا ما نكح آباؤكم): فمقتضاهما العموم للسابق واللاحق، فإن الوطء الصحيح إذا فرض لاحقا لا بد أن يبطل السابق، وكذا إطلاق الآية. فلاحظ.
(1) قال في القواعد: " ولو وطأ أحدهما مملوكة الآخر (يعني: قبل وطء المالك، كما يظهر مما بعده) بزنا أو شبهة ففي التحريم نظر ". وحكى في كشف اللثام: التحريم عن الشيخ وابني الجنيد والبراج. واستدل له بعموم:
(ما نكح آباؤكم) مع عدم القول بالفصل - يعني: بين منكوحة الأب ومنكوحة الابن -، وكون النكاح في اللغة بمعنى الوطء. ولخبر عمار المتقدم في صدر المسألة. وهو وإن ضعف، لكن يؤيده أخبار تحريم زوجة أحدهما عليه بزنا الآخر قبل العقد. إنتهى. وفي جامع المقاصد جعل التحريم هو الأصح، لما ذكر.
لكن انطباق العموم على ما نحن فيه غير ظاهر، لعدم ثبوت إرادة