(مسألة 46): إذا وطئ الثانية بعد وطئ الأولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع والحكم (2). وحينئذ فإن
____________________
(1) لأنه فراش، إذ المراد منه ما يقابل العاهر، وهو الزاني.
(2) أما حرمة الثانية: فلما تقدم. وقد عرفت أنه لا إشكال فيها، وإن كان قد يظهر مما في الشرائع من قوله: " أما إذا وطئها (يعني:
الثانية) قيل: حرمت الأولى حتى تخرج الثانية عن ملكه " وجود القائل بحلية الثانية بعد وطئها، واختصاص التحريم بالأولى. لكن في المسالك:
" لم نعرف قائله، ولا من نقله، غير المصنف ". ونحوه في الجواهر. وربما يستدل له بخبر معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت عنده جاريتان أختان، فوطئ إحداهما ثم بدا له في الأخرى. قال (ع):
يعتزل هذه ويطأ الأخرى. قلت: فإنه تنبعث نفسه للأولى. قال (ع):
لا يقربها حتى تخرج تلك من ملكه " (* 1). لكنه لا يدل على ذلك، وإنما يدل على حلية الثانية بمجرد الاعتزال عن الأولى، الذي قد عرفت أنه خلاف النص، والفتوى، بل الاجماع. وأما حرمة الأولى بعد وطئ الثانية: فيشهد به خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) في حديث - قال: " سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما، ثم وطئ الأخرى. فقال (ع): إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى. قلت: أرأيت إن باعها فقال (ع): إن كان إنما يبيعها لحاجة، ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا. وإن كان يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا " (* 2). ونحوه
(2) أما حرمة الثانية: فلما تقدم. وقد عرفت أنه لا إشكال فيها، وإن كان قد يظهر مما في الشرائع من قوله: " أما إذا وطئها (يعني:
الثانية) قيل: حرمت الأولى حتى تخرج الثانية عن ملكه " وجود القائل بحلية الثانية بعد وطئها، واختصاص التحريم بالأولى. لكن في المسالك:
" لم نعرف قائله، ولا من نقله، غير المصنف ". ونحوه في الجواهر. وربما يستدل له بخبر معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت عنده جاريتان أختان، فوطئ إحداهما ثم بدا له في الأخرى. قال (ع):
يعتزل هذه ويطأ الأخرى. قلت: فإنه تنبعث نفسه للأولى. قال (ع):
لا يقربها حتى تخرج تلك من ملكه " (* 1). لكنه لا يدل على ذلك، وإنما يدل على حلية الثانية بمجرد الاعتزال عن الأولى، الذي قد عرفت أنه خلاف النص، والفتوى، بل الاجماع. وأما حرمة الأولى بعد وطئ الثانية: فيشهد به خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) في حديث - قال: " سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما، ثم وطئ الأخرى. فقال (ع): إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى. قلت: أرأيت إن باعها فقال (ع): إن كان إنما يبيعها لحاجة، ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا. وإن كان يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا " (* 2). ونحوه