(مسألة 4): لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية (1)
____________________
صريح كلام العلامة في جملة من كتبه، وغيره أن موضوع الأحكام الجامع بين المعنيين. قال في الجواهر بعد نقل كلمات الفقهاء وأهل اللغة في تفسير الافضاء: " وكيف كان فكلام الفقهاء وأهل اللغة متفق على أن إفضاء المرأة شئ خاص. لا أن المراد به مطلق الوصل، أو التوسعة، أو الشق، أو الخلط، كي تترتب أحكامه على كل فرد من أفراد ذلك، كما هو مبنى كلام العلامة ومن تابعه. ووجود معنى المطلق في ذلك الخاص لا يقتضي كون المراد المطلق وأن ذكر الخاص من باب المثال.. إلى أن قال:
نعم يبقى الكلام في تعيينه من بين الأفراد التي سمعتها أقوالا، أو احتمالا.
ولا ريب في أن المظنون منها ما هو المشهور، للشهرة، والاجماع المنقول، وتعارف الوقوع، وغير ذلك... ". وما ذكره (ره) في محله، لأن الجامع بين الأفراد ليس من معاني الافضاء، كي يحمل عليه الكلام. وحمله على المعنى اللغوي يقتضي ثبوت الأحكام له وإن كان بنحو آخر غير الأنحاء المذكورة، ولا يظن القول به أحد. وعليه يتعين حمله على المشهور.
لحصول الوثوق بصحته، الموجب للترجيح، كما تحقق ذلك في مبحث الأخذ بقول اللغوي (1) لخروجها عن مورد النصوص. وهو الزوجة الصغيرة المفضاة بالوطء. كما نص على ذلك في الجواهر. وحينئذ يتعين الرجوع في غيرها إلى القواعد المقتضية للعدم. وعن العلامة وولده: تحريم الأجنبية. وعن غيرهما: تحريم الأجنبية والأمة. وكأن الوجه في الأخير استفادة عدم الخصوصية من مورد النص. وفي الأول الأولوية، لأن الإثم في الأجنبية أشد. أو لأن الزوجية ليست سببا في الحرمة، لأنها سبب الحل، فلا تكون
نعم يبقى الكلام في تعيينه من بين الأفراد التي سمعتها أقوالا، أو احتمالا.
ولا ريب في أن المظنون منها ما هو المشهور، للشهرة، والاجماع المنقول، وتعارف الوقوع، وغير ذلك... ". وما ذكره (ره) في محله، لأن الجامع بين الأفراد ليس من معاني الافضاء، كي يحمل عليه الكلام. وحمله على المعنى اللغوي يقتضي ثبوت الأحكام له وإن كان بنحو آخر غير الأنحاء المذكورة، ولا يظن القول به أحد. وعليه يتعين حمله على المشهور.
لحصول الوثوق بصحته، الموجب للترجيح، كما تحقق ذلك في مبحث الأخذ بقول اللغوي (1) لخروجها عن مورد النصوص. وهو الزوجة الصغيرة المفضاة بالوطء. كما نص على ذلك في الجواهر. وحينئذ يتعين الرجوع في غيرها إلى القواعد المقتضية للعدم. وعن العلامة وولده: تحريم الأجنبية. وعن غيرهما: تحريم الأجنبية والأمة. وكأن الوجه في الأخير استفادة عدم الخصوصية من مورد النص. وفي الأول الأولوية، لأن الإثم في الأجنبية أشد. أو لأن الزوجية ليست سببا في الحرمة، لأنها سبب الحل، فلا تكون