(مسألة 21): لو تزوج أمة بين شريكين بإذنهما ثم اشترى حصة أحدهما أو بعضها أو بعضا من حصة كل منهما بطل نكاحه، ولا يجوز له بعد ذلك وطؤها (3).
____________________
للرجل. وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الوليد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه " (* 1). وخبر رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (ع)..
إلى أن قال: وسألته عن البرصاء. قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها، وأن المهر على الذي زوجها، وأنه صار عليه المهر، لأنه دلسها. ولو أن رجلا تزوج امرأة وزجه إياها رجل لا يعرف دخلية أمرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها " (* 2). وربما يستفاد أيضا من غيرها. لكنه قاصر عن إفادة العموم، وإنما يدل عليها في موارد خاصة. والعمدة ما ذكرنا.
والأول يدل على الرجوع بقيمة الولد بالخصوص.
(1) كما مال إليه في الجواهر، لما ذكر من القاعدة.
(2) كما عن الحلي في السرائر، مدعيا نفي الخلاف في ذلك وأن الاجماع منعقد عليه. وهو مقتضى قاعدة الغرور المتقدمة.
(3) على المشهور، بل إجماعا إذا لم يرض الشريك الآخر. لعدم التبعيض في أسباب النكاح ابتداء واستدامة، كما يقتضيه ظاهر قوله تعالى:
(إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) (* 3)، وموثق سماعة: " سألته
إلى أن قال: وسألته عن البرصاء. قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها، وأن المهر على الذي زوجها، وأنه صار عليه المهر، لأنه دلسها. ولو أن رجلا تزوج امرأة وزجه إياها رجل لا يعرف دخلية أمرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها " (* 2). وربما يستفاد أيضا من غيرها. لكنه قاصر عن إفادة العموم، وإنما يدل عليها في موارد خاصة. والعمدة ما ذكرنا.
والأول يدل على الرجوع بقيمة الولد بالخصوص.
(1) كما مال إليه في الجواهر، لما ذكر من القاعدة.
(2) كما عن الحلي في السرائر، مدعيا نفي الخلاف في ذلك وأن الاجماع منعقد عليه. وهو مقتضى قاعدة الغرور المتقدمة.
(3) على المشهور، بل إجماعا إذا لم يرض الشريك الآخر. لعدم التبعيض في أسباب النكاح ابتداء واستدامة، كما يقتضيه ظاهر قوله تعالى:
(إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) (* 3)، وموثق سماعة: " سألته