(مسألة 29): يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر (3)، حتى العورة (4)، مع التلذذ وبدونه،
____________________
(1) قال في كشف اللثام: " والشيخ، والطبرسي في تفسيرهما، والراوندي في فقه القرآن، على المنع من نظر المشركة إلى المسلمة. قال الشيخ والراوندي: إلا أن تكون أمة: وفسروا (نسائهن) بالمؤمنات وهو قوي " وفي الحدائق: موافقتهم، لأن " لا ينبغي " في الصحيح بمعنى:
لا يجوز، ولأن النهي في الآية للتحريم.
(2) هذا الاحتمال نسبه في المسالك إلى المشهور وعن الكشاف:
" المراد من (نسائهن) من في صحبتهن من الحرائر " ويحتمل أن يكون المراد منه ما يعم الأمرين معا. ويحتمل أن يكون المراد منه مطلق النساء سواء كن في صحبتهن أو خدمتهن، أم لم يكن كذلك، كما احتمله في الجواهر. ويحتمل أن يكون المراد النساء اللاتي من الأرحام كالعمة والخالة والأخت. ولعل قرينة السياق تقتضي ذلك، فيكون أقرب.
وبالجملة: يكفي في الإضافة أدنى ملابسة، والملابسة المصححة للإضافة في المقام مجهولة مرددة بين وجوه لا قرينة على واحد منها، والحمل على جهة الاشتراك في الدين ليس أولى من غيره، ومع الاجمال لا مجال للاستدلال.
وأقرب الاحتمالات الأخير، وأبعدها ما في الجواهر.
(3) إجماعا، نصا (1) وفتوى، بل هو من الضروريات.
(4) كما صرح به في النصوص، بل المصرح فيها أكثر من ذلك.
لا يجوز، ولأن النهي في الآية للتحريم.
(2) هذا الاحتمال نسبه في المسالك إلى المشهور وعن الكشاف:
" المراد من (نسائهن) من في صحبتهن من الحرائر " ويحتمل أن يكون المراد منه ما يعم الأمرين معا. ويحتمل أن يكون المراد منه مطلق النساء سواء كن في صحبتهن أو خدمتهن، أم لم يكن كذلك، كما احتمله في الجواهر. ويحتمل أن يكون المراد النساء اللاتي من الأرحام كالعمة والخالة والأخت. ولعل قرينة السياق تقتضي ذلك، فيكون أقرب.
وبالجملة: يكفي في الإضافة أدنى ملابسة، والملابسة المصححة للإضافة في المقام مجهولة مرددة بين وجوه لا قرينة على واحد منها، والحمل على جهة الاشتراك في الدين ليس أولى من غيره، ومع الاجمال لا مجال للاستدلال.
وأقرب الاحتمالات الأخير، وأبعدها ما في الجواهر.
(3) إجماعا، نصا (1) وفتوى، بل هو من الضروريات.
(4) كما صرح به في النصوص، بل المصرح فيها أكثر من ذلك.