____________________
النكاح قال: هو الأب، والأخ، والرجل يوصي إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري. فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه " (* 1). ودعوى: أن الجد يجوز أمره في مال المرأة حتى مع فقد الأب، فيكون ممن بيده عقدة النكاح. مدفوعة: بأن ظاهر الآية الشريفة الاختصاص بالبالغات، بقرينة نفوذ عفوهن، فالروايات الواردة في تفسيرها قاصرة عن شمول غيرهن. ولذا ذكر الأخ في الصحيح المتقدم. ومن ذلك يظهر الوجه فيما ذكره كاشف اللثام من ضعف أدلة الطرف الآخر.
نعم يشكل ما ذكره من أن قول الجماعة مطابق للأصل. وجه الاشكال:
أن أصالة عدم ترتب الأثر محكومة لاستصحاب الولاية الثابتة للجد حال حياة الأب. نعم لا تجري إذا كان الأب قد مات في حال كون الصغير حملا، فيكون مقتضى الأصل العدم.
ثم إنه تمكن المناقشة في مفهوم الموثق باحتمال كون الشرط مساقا لتحقيق الموضوع بلحاظ ما في ذيله من قوله (ع) " فإن هوى... "، كما عرفت.
وحينئذ يكون الدليل على القول المذكور ضعيفا أيضا.
(1) بلا خلاف ظاهر. وفي المسالك: أنه لا يظهر فيه مخالف إنتهى. وعن غيرها: الاجماع عليه. ويشهد له صحيح عبد الله بن الصلت قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت؟ قال (ع): لا، ليس لها مع أبيها أمر " (* 2). وصحيح
نعم يشكل ما ذكره من أن قول الجماعة مطابق للأصل. وجه الاشكال:
أن أصالة عدم ترتب الأثر محكومة لاستصحاب الولاية الثابتة للجد حال حياة الأب. نعم لا تجري إذا كان الأب قد مات في حال كون الصغير حملا، فيكون مقتضى الأصل العدم.
ثم إنه تمكن المناقشة في مفهوم الموثق باحتمال كون الشرط مساقا لتحقيق الموضوع بلحاظ ما في ذيله من قوله (ع) " فإن هوى... "، كما عرفت.
وحينئذ يكون الدليل على القول المذكور ضعيفا أيضا.
(1) بلا خلاف ظاهر. وفي المسالك: أنه لا يظهر فيه مخالف إنتهى. وعن غيرها: الاجماع عليه. ويشهد له صحيح عبد الله بن الصلت قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت؟ قال (ع): لا، ليس لها مع أبيها أمر " (* 2). وصحيح