____________________
على عدم مبطلية الرد إذا كان بعد الوفاة وبعد القبول.
والمصنف (ره) زاد في الاشكال، إذ أفتى بمبطلية الرد إذا كان في حال الحياة بعد القبول، فإن ذلك لا يلتئم مع مختارة من كون الوصية إيقاعا، فإن مقتضى إطلاق النفوذ عدم الابطال به وليس هناك إجماع يقتضي الخروج عن هذا الاطلاق، كما كان في الفرض الأول، على ما عرفت.
(1) كما هو المشهور وعن الشيخ في مبسوطه وابن سعيد في جامعه أنه شرط في تحقق الملك كالهبة والوقف لاشتراكها في العلة المقتضية وهو العطية المتبرع بها مع أولوية الحكم في الوصية من حيث أن العطية في الهبة وما في معناه منجزة وفي الوصية مؤخرة والملك في المنجر أقوى منه في المؤخر، بقرينة نفوذ المنجز الواقع من المريض على خلاف بخلاف المؤخر كذا في المسالك وأشكل عليه: بأنه خلاف إطلاق النفوذ من دون مخرج عنه والوجوه المذكورة استحسانات موهونة كما هو ظاهر.
(2) قد عرفت ما في الجواهر من نسبة الجواز في الوصية بالنسبة إلى الطرفين إلى ظاهر اجماعهم. لكنه ممنوع. لمخالفته لاطلاق الأدلة.
(3) كلماتهم صريحة في ذلك وقد عرفت دعوى الاجماع عليه في
والمصنف (ره) زاد في الاشكال، إذ أفتى بمبطلية الرد إذا كان في حال الحياة بعد القبول، فإن ذلك لا يلتئم مع مختارة من كون الوصية إيقاعا، فإن مقتضى إطلاق النفوذ عدم الابطال به وليس هناك إجماع يقتضي الخروج عن هذا الاطلاق، كما كان في الفرض الأول، على ما عرفت.
(1) كما هو المشهور وعن الشيخ في مبسوطه وابن سعيد في جامعه أنه شرط في تحقق الملك كالهبة والوقف لاشتراكها في العلة المقتضية وهو العطية المتبرع بها مع أولوية الحكم في الوصية من حيث أن العطية في الهبة وما في معناه منجزة وفي الوصية مؤخرة والملك في المنجر أقوى منه في المؤخر، بقرينة نفوذ المنجز الواقع من المريض على خلاف بخلاف المؤخر كذا في المسالك وأشكل عليه: بأنه خلاف إطلاق النفوذ من دون مخرج عنه والوجوه المذكورة استحسانات موهونة كما هو ظاهر.
(2) قد عرفت ما في الجواهر من نسبة الجواز في الوصية بالنسبة إلى الطرفين إلى ظاهر اجماعهم. لكنه ممنوع. لمخالفته لاطلاق الأدلة.
(3) كلماتهم صريحة في ذلك وقد عرفت دعوى الاجماع عليه في