(مسألة 26): إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت، لأن طلاق الخلع بائن. وإن رجعت في البذل لم يبطل العقد (1).
(مسألة 27): هل يجري الحكم في المملوكتين والمختلفتين وجهان. أقواهما العدم (2).
(مسألة 28): الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب
____________________
عليها إلا بإذنها.
(1) بل يكون من باب إدخال العمة أو الخالة علي بنت الأخ والأخت، لأن الرجوع في البذل يوجب الحكم بالزوجية التنزيلية، وهو حادث. نعم إذا رجع هو بها يكون رجوعه بها بحسب اعتبار العقلاء ليس إحداثا للزوجية بل رجوعا للزوجية السابقة كما سيأتي من المصنف (ره) في المسألة الرابعة والثلاثين، فيكون من ادخال بنت الأخ والأخت عليها.
اللهم إلا أن يكون هذا النحو من الادخال ليس موضوعا لأدلة المنع، حتى لو قيل بالمنع عن الجمع بينهما بغير إذن، كما هو مضمون خبر أبي الصباح (* 1)، لأن رجوع العمة بالبذل بمنزلة الإذن في الجمع بينها وبين البنت. اللهم إلا أن تكون جاهلة بذلك.
(2) وفي الجوهر: أنه التحقيق، وأنه ظاهر النصوص والفتاوى، لاشتمالها على التزويج والنكاح الظاهرين في العقد، واشتمالها على الإذن المختص بالحرة. فتأمل. وخبر أبي الصباح لو سملت حجيته، فحلمه على الوطء لا قرينة عليه، وكذا على الجامع بينه وبين العقد، لما ذكر. مع أن الجامع العرفي متعذر، فيتعذر عرفا استعماله فيه، فلا يصلح حجة على المقام.
(1) بل يكون من باب إدخال العمة أو الخالة علي بنت الأخ والأخت، لأن الرجوع في البذل يوجب الحكم بالزوجية التنزيلية، وهو حادث. نعم إذا رجع هو بها يكون رجوعه بها بحسب اعتبار العقلاء ليس إحداثا للزوجية بل رجوعا للزوجية السابقة كما سيأتي من المصنف (ره) في المسألة الرابعة والثلاثين، فيكون من ادخال بنت الأخ والأخت عليها.
اللهم إلا أن يكون هذا النحو من الادخال ليس موضوعا لأدلة المنع، حتى لو قيل بالمنع عن الجمع بينهما بغير إذن، كما هو مضمون خبر أبي الصباح (* 1)، لأن رجوع العمة بالبذل بمنزلة الإذن في الجمع بينها وبين البنت. اللهم إلا أن تكون جاهلة بذلك.
(2) وفي الجوهر: أنه التحقيق، وأنه ظاهر النصوص والفتاوى، لاشتمالها على التزويج والنكاح الظاهرين في العقد، واشتمالها على الإذن المختص بالحرة. فتأمل. وخبر أبي الصباح لو سملت حجيته، فحلمه على الوطء لا قرينة عليه، وكذا على الجامع بينه وبين العقد، لما ذكر. مع أن الجامع العرفي متعذر، فيتعذر عرفا استعماله فيه، فلا يصلح حجة على المقام.