(مسألة 6): الخيار على الفور (2) على الأحوط، فورا عرفيا. نعم لو كانت جاهلة بالعتق، أو بالخيار، أو
____________________
مختصة بالزوجية (* 1). وكذا لو أعتقت في أثناء العدة الرجعية فلم تفسخ لعدم علمها إلى أن خرجت عن العدة، فإنها لا خيار لها حينئذ لخروجها عن الزوجية حقيقة وحكما. والظاهر أن ذلك مما لا إشكال فيه، وإن كان قول المصنف (ره): " على الأقوى " يشعر بوجود الخلاف، لكني لم أعثر عليه، ولا على إشكال فيه.
(1) كما نص على ذلك في القواعد. وفي كشف اللثام: " للشافعية وجه بالافتقار ". وظاهره أنه لا خلاف فيه بيننا.
(2) كما نص على ذلك في الشرائع والقواعد. وفي المسالك: " يظهر من الجماعة الاتفاق عليه ". وفي كشف اللثام: " اتفاقا كما هو الظاهر ".
وفي الحدائق: " ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ". وفي الرياض: أنه متفق عليه عند الجماعة، كما حكاه طائفة.
واستدل له بلزوم الاقتصار على المتيقن في فسخ العقد اللازم. ومرجعه إلى التمسك بعمومات اللزوم عند الشك فيه، فإن عمومات اللزوم كما لها عموم أفرادي لها عموم أزماني، فإذا دل الدليل على عدم اللزوم في زمان وشك فيما بعده من الأزمنة في اللزوم وعدمه تعين الرجوع إلى عموم اللزوم الازماني في الزمان المشكوك. ويشكل بأن ذلك وإن سلم، فإنما يصح إذا لم يكن لدليل الخيار إطلاق، وإلا كان إطلاقه مقدما على العموم الازماني، ففي الزمان المشكوك يرجع إلى إطلاق الخيار، لا إلى إطلاق اللزوم الازماني.
فلاحظ، فإذا العمدة هو الاتفاق المدعى في المقام على الفورية.
(1) كما نص على ذلك في القواعد. وفي كشف اللثام: " للشافعية وجه بالافتقار ". وظاهره أنه لا خلاف فيه بيننا.
(2) كما نص على ذلك في الشرائع والقواعد. وفي المسالك: " يظهر من الجماعة الاتفاق عليه ". وفي كشف اللثام: " اتفاقا كما هو الظاهر ".
وفي الحدائق: " ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ". وفي الرياض: أنه متفق عليه عند الجماعة، كما حكاه طائفة.
واستدل له بلزوم الاقتصار على المتيقن في فسخ العقد اللازم. ومرجعه إلى التمسك بعمومات اللزوم عند الشك فيه، فإن عمومات اللزوم كما لها عموم أفرادي لها عموم أزماني، فإذا دل الدليل على عدم اللزوم في زمان وشك فيما بعده من الأزمنة في اللزوم وعدمه تعين الرجوع إلى عموم اللزوم الازماني في الزمان المشكوك. ويشكل بأن ذلك وإن سلم، فإنما يصح إذا لم يكن لدليل الخيار إطلاق، وإلا كان إطلاقه مقدما على العموم الازماني، ففي الزمان المشكوك يرجع إلى إطلاق الخيار، لا إلى إطلاق اللزوم الازماني.
فلاحظ، فإذا العمدة هو الاتفاق المدعى في المقام على الفورية.