____________________
(1) قال في الشرايع: " فالايجاب كل لفظ دل على ذلك القصد " ونحوه كلام غيره. ويظهر من المتن وجود قول بأنه يعتبر فيها لفظ خاص ولم أقف على ذلك فيما يحضرني. نعم في الجواهر: " ينبغي أن يكون استعماله اللفظ في ذلك جاريا مجرى الاستعمال المتعارف، ولا يكفي إرادته ذلك من لفظ غير صالح لإرادته حقيقة ولا مجازا ". ويشكل بأنه بعد ظهور المراد لا مجال للتوقف في الصحة عملا باطلاق الأدلة.
(2) كما عن التذكرة احتماله، وعن المناهل والرياض: الجزم به، وفي الجواهر: " لعله الظاهر من النافع ". لكن المشهور العدم، بل في الجواهر:
أنه ظاهر الأصحاب وصريح بعضهم، وعن السرائر: نفي الخلاف فيه، وفي رسالة شيخنا الأعظم ظهور عدم الخلاف فيه، وفي الشرائع: " فالايجاب كل لفظ دل على ذلك القصد، ونحوه ما في القواعد، ويظهر من شروحهما المفروغية عنه. وكأنه لأنه مقتضى كونها عقدا، لعدم تحقق العقد بالفعل.
وفي الجواهر - بعد أن اختار الجواز - قال: " إلا أنه ليس عقدا لها (يعني للوصية) فهو شبه المعاطاة في العقود اللازمة التي تندرج في الاسم، ولا يجري عليها حكم العقد " يعني: يصدق أنه وصية ولا يصدق عقد الوصية وفيه: أن ذلك ينافي ما ذكروه من أنها عقد، فإذا كان إنشاؤها بالفعل يندرج في الاسم وجب كونها عقدا حينئذ، وإلا لم تكن الوصية عقدا على وجه الكلية.
فإذا التحقيق. أن مقتضى إطلاق الأدلة الصحة إذا كان الانشاء
(2) كما عن التذكرة احتماله، وعن المناهل والرياض: الجزم به، وفي الجواهر: " لعله الظاهر من النافع ". لكن المشهور العدم، بل في الجواهر:
أنه ظاهر الأصحاب وصريح بعضهم، وعن السرائر: نفي الخلاف فيه، وفي رسالة شيخنا الأعظم ظهور عدم الخلاف فيه، وفي الشرائع: " فالايجاب كل لفظ دل على ذلك القصد، ونحوه ما في القواعد، ويظهر من شروحهما المفروغية عنه. وكأنه لأنه مقتضى كونها عقدا، لعدم تحقق العقد بالفعل.
وفي الجواهر - بعد أن اختار الجواز - قال: " إلا أنه ليس عقدا لها (يعني للوصية) فهو شبه المعاطاة في العقود اللازمة التي تندرج في الاسم، ولا يجري عليها حكم العقد " يعني: يصدق أنه وصية ولا يصدق عقد الوصية وفيه: أن ذلك ينافي ما ذكروه من أنها عقد، فإذا كان إنشاؤها بالفعل يندرج في الاسم وجب كونها عقدا حينئذ، وإلا لم تكن الوصية عقدا على وجه الكلية.
فإذا التحقيق. أن مقتضى إطلاق الأدلة الصحة إذا كان الانشاء