ولو تزوجها حرمت عليه أبدا (2)
____________________
فصل لا يجوز التزويج في عدة الغير (1) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، كما في الجواهر.
واستدل عليه بقوله تعالى: (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) (* 1) بناء على أن المراد من عزم العقدة: نفس العقدة، لا العزم نفسه، لظهور تحليله كما يظهر من سياق الآيات. والمراد من بلوغ الكتاب أجله: انتهاء العدة. بلا خلاف، كما في مجمع البيان، ولكن مورد الآية عدة الوفاة، فالتعدي عنها لا بد أن يكون بالاجماع (2) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل الاجماع بقسميه عليه.
وتدل عليه النصوص بعد ضم بعضها إلى بعض، فإن بعضها مطلق في الحرمة الأبدية، كخبر محمد بن مسلم، قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها. قال (ع): يفرق بينهما ولا تحل له
واستدل عليه بقوله تعالى: (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) (* 1) بناء على أن المراد من عزم العقدة: نفس العقدة، لا العزم نفسه، لظهور تحليله كما يظهر من سياق الآيات. والمراد من بلوغ الكتاب أجله: انتهاء العدة. بلا خلاف، كما في مجمع البيان، ولكن مورد الآية عدة الوفاة، فالتعدي عنها لا بد أن يكون بالاجماع (2) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل الاجماع بقسميه عليه.
وتدل عليه النصوص بعد ضم بعضها إلى بعض، فإن بعضها مطلق في الحرمة الأبدية، كخبر محمد بن مسلم، قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها. قال (ع): يفرق بينهما ولا تحل له