(مسألة 49): إذا زنى بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى في مدة استبراء الأولى. وكذا إذا وطئها شبهة جاز له نكاح أختها في عدتها، لأنها بائنة. نعم الأحوط اعتبار الخروج عن العدة (2)، خصوصا في صورة كون الشبهة من طرفه
____________________
تنقضي عدتها " (* 1). ونحوه ما رواه في الفقيه أيضا عن علي بن أبي حمزة (* 2)، وما رواه في الكافي عن يونس (* 3)، وما رواه أحمد بن محمد ابن عسى في نوادره (* 4). وعن نهاية المرام: أن العمل به متعين. لكن في السرائر: " وهي رواية شاذة، مخالفة لأصول المذهب لا يلتفت إليها ولا يجوز التعريج عليها ". ولأجل ذلك توقف في المتن عن الفتوى بمضمونها. بل إعراض الأصحاب عنها موجب لسقوطها على الحجية، فلا مجال للخروج عن القواعد المقتضية للجواز.
(1) لأجل أن المفهوم عرفا: أن موضوع الحكم العدة الموجبة للعلقة، وليس لانقضاء الأجل خصوصية في ذلك.
(2) كأن الوجه في الاحتياط المذكور الخبر الآتي بناء على عدم فهم خصوصية مورده.
(1) لأجل أن المفهوم عرفا: أن موضوع الحكم العدة الموجبة للعلقة، وليس لانقضاء الأجل خصوصية في ذلك.
(2) كأن الوجه في الاحتياط المذكور الخبر الآتي بناء على عدم فهم خصوصية مورده.