(مسألة 46): يجوز وصل شعر الغير بشعرها (2).
____________________
بقاء الموضوع وارتفاعه الدليل، لأن موضوع الحكم في الدليل هو المرأة مثلا. أما إذا كان المرجع في بقاء الموضوع العرف فالموضوع باق، فإن الاتصال والانفصال من الحالات الطارئة على الأجزاء عرفا، لا مقومة للموضوع. ولذا جاز استصحاب النجاسة للجزء المقطوع من الكلب، والملكية للجزء المقطوع من المملوك. بل لا ينبغي التأمل في حرمة النظر للأجزاء المجتمعة بعد تقطيعها.
وقد يستدل على الجواز بما ورد من جواز وصل الشعر. وفيه:
أنه ناظر إلى حكم الوصل، لا إلى حكم النظر، وليس هو من لوازمه كي يكون الإذن فيه إذنا فيه. اللهم إلا أن يكون منصرف نصوص الوصل التزين للزوج، فيكون حكم النظر مسؤولا عنه ولو ضمنا.
(1) في كلام شيخنا الأعظم (ره): " لا ينبغي الاشكال في جواز النظر إلى مثل الظفر والسن، بل وكذا الشعر "، وقريب منه ما في الجواهر. وكأنه لأن مثل هذه الأمور من قبيل النابت في الجسم لا جزء منه وتحريمها في حال الاتصال بالتبعية، ويحتمل أن يكون لأجل أنها يسيرة لا يعتد بها في بقاء الموضوع. ومثلها قشور الجلد. بل الأجزاء اليسيرة منه ومن العظم مما يشك في بقاء الموضوع فيه.
(2) للأصل. ولخبر ثابت بن سعيد قال: " سئل أبو عبد الله (ع) عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل، قال (ع): يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر
وقد يستدل على الجواز بما ورد من جواز وصل الشعر. وفيه:
أنه ناظر إلى حكم الوصل، لا إلى حكم النظر، وليس هو من لوازمه كي يكون الإذن فيه إذنا فيه. اللهم إلا أن يكون منصرف نصوص الوصل التزين للزوج، فيكون حكم النظر مسؤولا عنه ولو ضمنا.
(1) في كلام شيخنا الأعظم (ره): " لا ينبغي الاشكال في جواز النظر إلى مثل الظفر والسن، بل وكذا الشعر "، وقريب منه ما في الجواهر. وكأنه لأن مثل هذه الأمور من قبيل النابت في الجسم لا جزء منه وتحريمها في حال الاتصال بالتبعية، ويحتمل أن يكون لأجل أنها يسيرة لا يعتد بها في بقاء الموضوع. ومثلها قشور الجلد. بل الأجزاء اليسيرة منه ومن العظم مما يشك في بقاء الموضوع فيه.
(2) للأصل. ولخبر ثابت بن سعيد قال: " سئل أبو عبد الله (ع) عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل، قال (ع): يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر