(مسألة 7): إن كانت صبية أو مجنونة فالأقوى أن وليها يتولى خيارها (2).
____________________
(1) أما في الأول: فمقطوع به، كما في كشف اللثام. وأما في الأخيرين: فاحتمل في القواعد السقوط، وعدمه، والفرق بينهما. وعلل الأول في كشف اللثام: بأن الثبوت خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقن، ولأن الرضا بعد العلم بملكها بضعها بمنزلة العقد بعده، ولأن الجهل لو كان عذرا لكان النسيان كذلك. وفي الجميع منع ظاهر، إذ دليل الخيار يقتضي الثبوت في غير مورد الاجماع على السقوط. والمشابهة في الثاني ممنوعة.
والملازمة في الثالث كذلك. مع أنه لا دليل على بطلان اللازم، بل في المسالك: إلحاق النسيان بالجهل. والعمدة في الحكم في الجميع عدم تمامية الاجماع على السقوط، ومقتضى اطلاق الدليل ثبوته. ومنه يظهر الاشكال في احتمال الفرق بينهما. وتوجيهه بأنه مع العلم بالخيار إذا أخرت الفسخ فقد رضيت بالإجازة، ولاندفاع الضرر باثبات الخيار لها مع العلم وإن لم تعلم الفورية. كما ترى، إذ الأول ممنوع. والثاني مبني على ثبوت الخيار بالضرر، وهو ممنوع، لقيام الدليل عليه، فيؤخذ باطلاقه ما لم يقم إجماع على خلافه، كما عرفت.
(2) يظهر من الجواهر احتماله إن لم يكن إجماع على خلافه. وفي القواعد: " لو أعتقت الصغيرة اختارت عند البلوغ، والمجنونة عند الرشد.
وليس للولي الاختيار هنا، لأنه على طريقة الشهوة ". وظاهر كشف اللثام: المفروغية عنه. وفي الحدائق: " قالوا ليس للولي هنا.. ".
وظاهره النسبة إلى الأصحاب. لكن التعليل المذكور في القواعد كما ترى، إذ الشهوة لا تزاحم المصلحة، ولذا يصح تصرف الولي لو زوجها بمن
والملازمة في الثالث كذلك. مع أنه لا دليل على بطلان اللازم، بل في المسالك: إلحاق النسيان بالجهل. والعمدة في الحكم في الجميع عدم تمامية الاجماع على السقوط، ومقتضى اطلاق الدليل ثبوته. ومنه يظهر الاشكال في احتمال الفرق بينهما. وتوجيهه بأنه مع العلم بالخيار إذا أخرت الفسخ فقد رضيت بالإجازة، ولاندفاع الضرر باثبات الخيار لها مع العلم وإن لم تعلم الفورية. كما ترى، إذ الأول ممنوع. والثاني مبني على ثبوت الخيار بالضرر، وهو ممنوع، لقيام الدليل عليه، فيؤخذ باطلاقه ما لم يقم إجماع على خلافه، كما عرفت.
(2) يظهر من الجواهر احتماله إن لم يكن إجماع على خلافه. وفي القواعد: " لو أعتقت الصغيرة اختارت عند البلوغ، والمجنونة عند الرشد.
وليس للولي الاختيار هنا، لأنه على طريقة الشهوة ". وظاهر كشف اللثام: المفروغية عنه. وفي الحدائق: " قالوا ليس للولي هنا.. ".
وظاهره النسبة إلى الأصحاب. لكن التعليل المذكور في القواعد كما ترى، إذ الشهوة لا تزاحم المصلحة، ولذا يصح تصرف الولي لو زوجها بمن