(مسألة 10): يشترط في الموصي أمور (الأول): البلوغ
____________________
الورثة، ولم يعرف قائل بذلك.
نعم عن نهاية الشيخ إلزام الورثة بالمكتوب إذا عملوا ببعضه، وهو تفصيل آخر نسبه في الجواهر إلى رواية قاصرة سندا ودلالة. وفي رسالة شيخنا الأعظم: أنها قاصرة سندا. ولم نقف على غير رواية المتن، ولعلها هي المرادة من كلامهم.
لكن قصور سندها غير ظاهر، فإن طريق الصدوق إلى إبراهيم المذكور أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم عن أبيه. وأحمد بن زياد ثقة، وعلي بن إبراهيم من الأجلاء، وأبوه مصحح الحديث، وأما إبراهيم فهو من الوكلاء الثقاة.
نعم قصور دلالتها على هذا التفصيل ظاهر. وإن كان المحكي عن التذكرة أنه رواها هكذا: " إن كان له ولد ينفذون شيئا منه وجب عليهم أن ينفذوا كل شئ ". وحمله على أنهم اعترفوا بصحة الخط.
والأنسب في رواية المتن حملها على كون هذا التنفيذ من خواص الولد، نظير قضاء الصلاة والصوم، فتدل على عدم حجية الكتابة المجردة عن القول، لا على حجيتها، كما قصد المصنف (ره)
نعم عن نهاية الشيخ إلزام الورثة بالمكتوب إذا عملوا ببعضه، وهو تفصيل آخر نسبه في الجواهر إلى رواية قاصرة سندا ودلالة. وفي رسالة شيخنا الأعظم: أنها قاصرة سندا. ولم نقف على غير رواية المتن، ولعلها هي المرادة من كلامهم.
لكن قصور سندها غير ظاهر، فإن طريق الصدوق إلى إبراهيم المذكور أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم عن أبيه. وأحمد بن زياد ثقة، وعلي بن إبراهيم من الأجلاء، وأبوه مصحح الحديث، وأما إبراهيم فهو من الوكلاء الثقاة.
نعم قصور دلالتها على هذا التفصيل ظاهر. وإن كان المحكي عن التذكرة أنه رواها هكذا: " إن كان له ولد ينفذون شيئا منه وجب عليهم أن ينفذوا كل شئ ". وحمله على أنهم اعترفوا بصحة الخط.
والأنسب في رواية المتن حملها على كون هذا التنفيذ من خواص الولد، نظير قضاء الصلاة والصوم، فتدل على عدم حجية الكتابة المجردة عن القول، لا على حجيتها، كما قصد المصنف (ره)