(مسألة 4): إذا كان العتق في العدة الرجعية فالظاهر أن الخيار باق (1)، فإن اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع حينئذ، وإن اختارت البقاء بقي له حق الرجوع. ثم إذا اختارت الفسخ لا تتعدد العدة، بل يكفيها عدة واحدة (2) ولكن عليها تتميمها عدة الحرة (3). وإن كانت العدة بائنة فلا خيار لها على الأقوى (4).
____________________
قبل الدخول فلا مهر لها، ولا للسيد، لعدم المقتضي له، لا عقد، ولا دخول، إلا إذا قلنا بأن صداق المفوضة يجب بالعقد وإن لم يفرض لها، وإنما الفرض كاشف عن قدر الواجب، فهو للسيد، كما ذكر في القواعد وكشف اللثام والجواهر.
(1) لأنها بحكم الزوجة. ولضرورة أولويته من فسخ النكاح المستقر، كما في كشف اللثام وغيره.
(2) نص على ذلك كله في القواعد وغيرها. ويقتضيه إطلاق الأدلة.
ولا مجال للرجوع إلى أصالة عدم التداخل، لأنها خلاف المرتكزات العرفية في المقام.
(3) لصيرورتها حرة. لكن الاكتفاء بذلك يقتضي إلغاء سببية الفسخ للعدة، وهو أمر زائد على التداخل، ووجهه غير ظاهر، لأنه الغاء لسببية الفسخ من غير وجه، والارتكاز إنما يساعد على التداخل، لا على إلغاء السببية بالمرة. نعم ما في المتن مذكور في القواعد وغيرها، ويظهر منهم المفروغية عنه، فإن كان إجماعا فهو، وإلا فالمتعين استئناف عدة الحرة للفسخ.
(4) كما في الجواهر. لأنها حينئذ ليست زوجة، ونصوص الخيار
(1) لأنها بحكم الزوجة. ولضرورة أولويته من فسخ النكاح المستقر، كما في كشف اللثام وغيره.
(2) نص على ذلك كله في القواعد وغيرها. ويقتضيه إطلاق الأدلة.
ولا مجال للرجوع إلى أصالة عدم التداخل، لأنها خلاف المرتكزات العرفية في المقام.
(3) لصيرورتها حرة. لكن الاكتفاء بذلك يقتضي إلغاء سببية الفسخ للعدة، وهو أمر زائد على التداخل، ووجهه غير ظاهر، لأنه الغاء لسببية الفسخ من غير وجه، والارتكاز إنما يساعد على التداخل، لا على إلغاء السببية بالمرة. نعم ما في المتن مذكور في القواعد وغيرها، ويظهر منهم المفروغية عنه، فإن كان إجماعا فهو، وإلا فالمتعين استئناف عدة الحرة للفسخ.
(4) كما في الجواهر. لأنها حينئذ ليست زوجة، ونصوص الخيار