(مسألة 33): إذا رد المعقود أو المعقودة فضولا العقد ولم يجزه لا يترتب عليه شئ من أحكام المصاهرة،
____________________
للمباشر تزويج أخت الزوجة المعقود عليها، وتزويج أمها، وبنتها، وتزويج الخامسة. نعم إذا أجاز الطرف الآخر بطل العقد الثاني بناء على الكشف الانقلابي والحكمي، وتبين بطلانه من أول الأمر بناء على الكشف الحقيقي.
(1) هذا يتم بناء على الكشف الحقيقي. أما بناء على الكشف الحكمي أو الكشف الانقلابي فلا مانع من التصرف قبل الإجازة وإن علم بتحققها، لعدم حصول الزوجية قبلها، فلا تترتب في أحكامها. نعم إذا أجاز الأصيل بعد ذلك يحكم بتحقق الزوجية من أول الأمر، وبطلان التصرفات المنافية، فيبطل بعد الإجازة تزويج المباشر للأم، أو البنت، أو الأخت، أو الخامسة. لا أنه باطل من أول الأمر. فالحكم بالبطلان من أول الأمر مقارن للتصرف بناء على الكشف الحقيقي، ومقارن للإجازة بناء على الكشف الانقلابي والحكمي. وأما مع الشك في حصول الإجازة، فيحكم بصحة التصرف المنافي ما دامت الإجازة غير حاصلة. لكن الحكم المذكور ظاهري بناء على الكشف الحقيقي، لأصالة عدم الإجازة، وواقعي بناء على الكشف الحكمي أو الانقلابي.
ثم إنه إذا قلنا بجواز فسخ الأصيل، وأن التصرفات المنافية فسخ فعلي، كانت مانعة من صحة الإجازة، لحصول الفسخ. لا أنه تصح الإجازة، وتبطل التصرفات.
(1) هذا يتم بناء على الكشف الحقيقي. أما بناء على الكشف الحكمي أو الكشف الانقلابي فلا مانع من التصرف قبل الإجازة وإن علم بتحققها، لعدم حصول الزوجية قبلها، فلا تترتب في أحكامها. نعم إذا أجاز الأصيل بعد ذلك يحكم بتحقق الزوجية من أول الأمر، وبطلان التصرفات المنافية، فيبطل بعد الإجازة تزويج المباشر للأم، أو البنت، أو الأخت، أو الخامسة. لا أنه باطل من أول الأمر. فالحكم بالبطلان من أول الأمر مقارن للتصرف بناء على الكشف الحقيقي، ومقارن للإجازة بناء على الكشف الانقلابي والحكمي. وأما مع الشك في حصول الإجازة، فيحكم بصحة التصرف المنافي ما دامت الإجازة غير حاصلة. لكن الحكم المذكور ظاهري بناء على الكشف الحقيقي، لأصالة عدم الإجازة، وواقعي بناء على الكشف الحكمي أو الانقلابي.
ثم إنه إذا قلنا بجواز فسخ الأصيل، وأن التصرفات المنافية فسخ فعلي، كانت مانعة من صحة الإجازة، لحصول الفسخ. لا أنه تصح الإجازة، وتبطل التصرفات.