(مسألة 35): يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية مواضع. (منها): مقام المعالجة (4)، وما يتوقف عليه من معرفة نبض العروق، والكسر، والجرح، والفصد
____________________
(1) لعموم ما دل على جواز الاستمتاع بالزوجة. وعليه كما يجوز النظر يجوز غيره من أنواع الاستمتاع، عدا الوطء، فإنه لا ريب عندهم في حرمته، وكونه القدر المتيقن من اعتداد الزوجة للوطء شبهة. لكن في القواعد والمسالك: المنع من الاستمتاع بها إلى أن تنقضي العدة. وفي الجواهر: " لا دليل عليه يصلح لمعارضة ما دل على الاستمتاع بالزوجة ".
(2) لما تضمن النص من أنها زوجة فتترتب عليها أحكامها، ومنها جواز النظر.
(3) لكن ترتب الرجوع عليه غير ظاهر. لعدم كونه من إمارات الزوجية، اللهم إلا أن يكون بتلذذ وشهوة.
(4) لا إشكال في ذلك ولا خلاف، وفي المسالك: الاجماع على جواز النظر مع الحاجة إليه. ويشهد له صحيح الثمالي المتقدم في أدلة جواز النظر إلى الوجه والكفين (* 1)، وعموم نفي الضرر (* 2). ومقتضى عبارات الأكثر جواز النظر لمطلق الحاجة. ولكنه غير ظاهر. إذ صحيح
(2) لما تضمن النص من أنها زوجة فتترتب عليها أحكامها، ومنها جواز النظر.
(3) لكن ترتب الرجوع عليه غير ظاهر. لعدم كونه من إمارات الزوجية، اللهم إلا أن يكون بتلذذ وشهوة.
(4) لا إشكال في ذلك ولا خلاف، وفي المسالك: الاجماع على جواز النظر مع الحاجة إليه. ويشهد له صحيح الثمالي المتقدم في أدلة جواز النظر إلى الوجه والكفين (* 1)، وعموم نفي الضرر (* 2). ومقتضى عبارات الأكثر جواز النظر لمطلق الحاجة. ولكنه غير ظاهر. إذ صحيح