مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٤ - الصفحة ١٧٢
ولا فرق في البطلان (1) والتحريم الأبدي بين أن يكون الاحرام لحج واجب، أو مندوب، أو لعمرة واجبة أو مندوبة، ولا في النكاح بين الدوام والمتعة.
(مسألة 1): لو تزوج في حال الاحرام مع العلم بالحكم لكن كان غافلا عن كونه محرما أو ناسيا له فلا إشكال في بطلانه (2)، لكن في كونه محرما أبدا إشكال (3).
والأحوط ذلك.
(مسألة 2): لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الاحرام بالتزويج في التحريم الأبدي، فلا يوجبه وإن كان مع العلم بالحرمة والعمد (4).
(مسألة 3): لو تزوج في حال الاحرام ولكن كان باطلا من غير جهة الاحرام - كتزويج أخت الزوجة أو الخامسة - هل يوجب التحريم أو لا؟ الظاهر ذلك (5)،
____________________
لأن الواجب على الذكور طبيعة الصلاة، فكذا في المقام.
(1) كما صرح به غير واحد. لاطلاق النصوص والفتاوى. وكذا لا فرق بين كون الاحرام لنفسه أو غيره.
(2) لاطلاق النصوص.
(3) لمنافاة الغفلة والنسيان للعلم بكونه حراما عليه.
(4) كما نص على ذلك في الجواهر. وحكى عن بعض الاجماع عليه.
للأصل من غير معارض، لاختصاص الأدلة المتقدمة بغيره. مضافا إلى عموم عدم تحريم الحرام الحلال.
(5) تقدم في المسألة الأولى من الفصل السابق الكلام في نظير المسألة.
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست