نعم هنا صورة واحدة اختلفوا فيها وهي ما إذا كان لرجل عدة بنات، فزوج واحدة، ولم يسمها عند العقد، ولا عينها بغير الاسم، لكنه قصدها معينة، واختلفا فيها، فالمشهور على الرجوع إلى التحالف (2)، الذي هو مقتضى قاعدة الدعاوى. وذهب جماعة إلى التفصيل (3) بين ما لو كان الزوج رآهن جميعا فالقول قول الأب، وما لو لم
____________________
المخاصمة مع ذلك الشخص وليس هو من التداعي في شئ.
الثالث: أن الزوج تارة: يوكل الأمر إلى الولي، فيزوجه الولي، ثم يقع النزاع بينهما في تعيين الزوجة. وأخرى: يشترك معه في العقد، فتارة: يوجب الولي ويقبل الزوج. وأخرى: يوجب الزوج ويقبل الولي.
ففي الصورة الأولى لا ينبغي التأمل في أن القول قول الولي بيمينه، لأنه وكيل على العمل، فيقبل قوله، ويكون خصمه مدعيا. وأما في الصورة الثانية، ففي كونه كالصورة الأولى لكون الموجب هو المنشئ والقابل تابع له، وعليه يكون الحكم في الصورة الثانية أن القول قول الزوج. أولا، لعدم الاستقلال للموجب في الايقاع، لكونه متوقفا على القبول، فيكون الفعل مشتركا بينهما. وجهان، أقواهما: الثاني.
(1) مما ذكرنا تعرف عدم اطراد الحكم المذكور في سائر العقود أيضا.
وأشرنا إلى ذلك في فصل التنازع من كتاب الإجارة من هذا الشرح. فراجع.
(2) لم أقف على من نسب ذلك إلى المشهور. نعم حكي عن الحلي، والمسالك، والروضة، وشرح النافع. واختاره في جامع المقاصد.
(3) نسب إلى الشيخ في النهاية، والقاضي ابن البراج. واختاره الفاضلان، والشهيد في اللمعة، وغيرهم. في المسالك: نسب ما ذكره المحقق إلى أكثر الأصحاب.
الثالث: أن الزوج تارة: يوكل الأمر إلى الولي، فيزوجه الولي، ثم يقع النزاع بينهما في تعيين الزوجة. وأخرى: يشترك معه في العقد، فتارة: يوجب الولي ويقبل الزوج. وأخرى: يوجب الزوج ويقبل الولي.
ففي الصورة الأولى لا ينبغي التأمل في أن القول قول الولي بيمينه، لأنه وكيل على العمل، فيقبل قوله، ويكون خصمه مدعيا. وأما في الصورة الثانية، ففي كونه كالصورة الأولى لكون الموجب هو المنشئ والقابل تابع له، وعليه يكون الحكم في الصورة الثانية أن القول قول الزوج. أولا، لعدم الاستقلال للموجب في الايقاع، لكونه متوقفا على القبول، فيكون الفعل مشتركا بينهما. وجهان، أقواهما: الثاني.
(1) مما ذكرنا تعرف عدم اطراد الحكم المذكور في سائر العقود أيضا.
وأشرنا إلى ذلك في فصل التنازع من كتاب الإجارة من هذا الشرح. فراجع.
(2) لم أقف على من نسب ذلك إلى المشهور. نعم حكي عن الحلي، والمسالك، والروضة، وشرح النافع. واختاره في جامع المقاصد.
(3) نسب إلى الشيخ في النهاية، والقاضي ابن البراج. واختاره الفاضلان، والشهيد في اللمعة، وغيرهم. في المسالك: نسب ما ذكره المحقق إلى أكثر الأصحاب.