____________________
لكن التعارف لا يوجب تقييد المطلق الدال على الاجتزاء بكل ما دل على القبول، مثل: " رضيت " و" تزوجتك " ونحوهما.
(1) بلا خلاف عندنا ولا إشكال. وعن بعض الشافعية: المنع من ذلك، لاحتمال إرادة غير قبول الايجاب. وهو كما ترى.
(2) كما عن الشيخ، وابني حمزة وزهرة. وفي الشرائع: إنه حسن.
لخبر سهل الساعدي، المروي عن الخاصة والعامة. وفي المسالك: أنه المشهور بين العامة والخاصة، ورواه كل منهما في الصحيح. وهو " أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله وهبت نفسي لك، وقامت قياما طويلا. فقام رجل وقال يا رسول الله: زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هل عندك من شئ تصدقها إياه؟
فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، اجلس التمس ولو خاتما من حديد، فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هل معك من القرآن شئ؟ قال:
نعم، سورة كذا وسورة كذا، السور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
زوجتك بما معك من القرآن ". ولم أعرف من روى عن سهل هذه الرواية من أصحابنا غير ابن أبي جمهور الأحسائي في غوالي اللئالي " (* 1)، على ما حكي. نعم في صحيح محمد بن مسلم المروي في الكافي والتهذيب عن أبي جعفر (ع): " قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: زوجني فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله زوجنيها. فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالي شئ قال صلى الله عليه وآله: لا. فأعادت،
(1) بلا خلاف عندنا ولا إشكال. وعن بعض الشافعية: المنع من ذلك، لاحتمال إرادة غير قبول الايجاب. وهو كما ترى.
(2) كما عن الشيخ، وابني حمزة وزهرة. وفي الشرائع: إنه حسن.
لخبر سهل الساعدي، المروي عن الخاصة والعامة. وفي المسالك: أنه المشهور بين العامة والخاصة، ورواه كل منهما في الصحيح. وهو " أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله وهبت نفسي لك، وقامت قياما طويلا. فقام رجل وقال يا رسول الله: زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هل عندك من شئ تصدقها إياه؟
فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، اجلس التمس ولو خاتما من حديد، فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هل معك من القرآن شئ؟ قال:
نعم، سورة كذا وسورة كذا، السور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
زوجتك بما معك من القرآن ". ولم أعرف من روى عن سهل هذه الرواية من أصحابنا غير ابن أبي جمهور الأحسائي في غوالي اللئالي " (* 1)، على ما حكي. نعم في صحيح محمد بن مسلم المروي في الكافي والتهذيب عن أبي جعفر (ع): " قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: زوجني فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله زوجنيها. فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالي شئ قال صلى الله عليه وآله: لا. فأعادت،