هذا ولكن وردت رواية (3) تدل على تقديم بينة الرجل، إلا مع سبق بينة
____________________
الأولى في البقاء، وهو الاستصحاب. وكذا إذا كان مستند الثانية أصالة الصحة، فإنها أيضا مقدمة على الاستصحاب.
(1) يعني: ترجح الأسبق. للتعارض والتكاذب الواقع بينهما الناشئ من تنافيهما وإن اختلف تاريخهما. هذا مع الاشتراك في المستند. وأما مع اختلافه: فإذا كانت الثانية تشهد استنادا إلى العلم والأسبق تشهد استنادا إلى الظاهر لزم ترجيح الثانية، لأنها تشهد ببطلان مستند الأولى.
(2) أقربهما الأول، سواء كان مستند الثانية العلم، أم وقوع العقد المبني على ظاهر الصحة. إذ بقاء العقد الأول إنما يكون بالاستصحاب، وهو لا يجري مع الشهادة بمنافيه، لتقدم البينة على الاستصحاب. وبالجملة:
إذا كان مستند إحدى البينتين مقدما على مستند الأخرى عند المشهود عنده تكون البينة الأخرى باطلة المستند، فلا تكون حجة، فالبينة التي مستندها العلم ترفع حجية الأصل أو الظاهر الذي هو مستند الأخرى، فتكون الأخرى باطلة المستند، فتخرج عن دليل الحجية. وكذا البينة التي مستندها الظاهر المقدم على الأصل، فإن ذلك المستند يبطل الأصل عند المشهود عنده، فتبطل البينة المستندة إليه.
(3) وهي رواية الزهري عن علي بن الحسين (ع): " في رجل
(1) يعني: ترجح الأسبق. للتعارض والتكاذب الواقع بينهما الناشئ من تنافيهما وإن اختلف تاريخهما. هذا مع الاشتراك في المستند. وأما مع اختلافه: فإذا كانت الثانية تشهد استنادا إلى العلم والأسبق تشهد استنادا إلى الظاهر لزم ترجيح الثانية، لأنها تشهد ببطلان مستند الأولى.
(2) أقربهما الأول، سواء كان مستند الثانية العلم، أم وقوع العقد المبني على ظاهر الصحة. إذ بقاء العقد الأول إنما يكون بالاستصحاب، وهو لا يجري مع الشهادة بمنافيه، لتقدم البينة على الاستصحاب. وبالجملة:
إذا كان مستند إحدى البينتين مقدما على مستند الأخرى عند المشهود عنده تكون البينة الأخرى باطلة المستند، فلا تكون حجة، فالبينة التي مستندها العلم ترفع حجية الأصل أو الظاهر الذي هو مستند الأخرى، فتكون الأخرى باطلة المستند، فتخرج عن دليل الحجية. وكذا البينة التي مستندها الظاهر المقدم على الأصل، فإن ذلك المستند يبطل الأصل عند المشهود عنده، فتبطل البينة المستندة إليه.
(3) وهي رواية الزهري عن علي بن الحسين (ع): " في رجل