____________________
كان تزويج مقام " (* 1). وفي خبر آخر: " تزويج البتة " (* 2)، فإن ذلك يشعر بالاستقرار وعدم التزلزل، لكن الجميع كما ترى ظاهر الاشكال.
وقد يستدل له بما في صحيح الحلبي المروي في الفقيه والتهذيب:
" إنما يرد النكاح من البرص، والجذام، والجنون، والعفل " (* 3). ويشكل بأن الظاهر نفي الرد من غير المذكورات من العيوب، لا نفي الرد مطلقا.
ومثله دعوى أن اللزوم في عقد النكاح من الأحكام لا من الحقوق، فإذا كان من الأحكام كان منافيا لشرط الخيار، والشرط المنافي لمقتضى العقد باطل. فإنها لا تخلو من مصادرة، إذ لا يظهر الفرق في مرتكزات العرف بين النكاح وغيره من عقود المعاوضات. اللهم إلا أن يستدل على ذلك بعد صحة التقابل فيه، فيدل ذلك على لزومه بنحو لا يكون الاختيار فيه للمتعاقدين، فيكون شرط الخيار منافيا لمقتضاه، اللهم إلا أن يناقش في ذلك بدعوى كون ذلك مقتضى اطلاقه، لا مقتضى ذاته.
فإذا العمدة فيه الاجماع المدعى، وإن كان ظاهر الحدائق وجود القائل بالجواز، لأنه نسب المنع إلى المشهور. ولكن لم يعرف بذلك قائل، ولا من نسب ذلك إلى قائل. وفي جامع المقاصد: أنه قطعي. وقد عرفت حكاية الاجماع عليه عن جماعة.
(1) نسب البطلان إلى المشهور في كلام جماعة، منهم المسالك،
وقد يستدل له بما في صحيح الحلبي المروي في الفقيه والتهذيب:
" إنما يرد النكاح من البرص، والجذام، والجنون، والعفل " (* 3). ويشكل بأن الظاهر نفي الرد من غير المذكورات من العيوب، لا نفي الرد مطلقا.
ومثله دعوى أن اللزوم في عقد النكاح من الأحكام لا من الحقوق، فإذا كان من الأحكام كان منافيا لشرط الخيار، والشرط المنافي لمقتضى العقد باطل. فإنها لا تخلو من مصادرة، إذ لا يظهر الفرق في مرتكزات العرف بين النكاح وغيره من عقود المعاوضات. اللهم إلا أن يستدل على ذلك بعد صحة التقابل فيه، فيدل ذلك على لزومه بنحو لا يكون الاختيار فيه للمتعاقدين، فيكون شرط الخيار منافيا لمقتضاه، اللهم إلا أن يناقش في ذلك بدعوى كون ذلك مقتضى اطلاقه، لا مقتضى ذاته.
فإذا العمدة فيه الاجماع المدعى، وإن كان ظاهر الحدائق وجود القائل بالجواز، لأنه نسب المنع إلى المشهور. ولكن لم يعرف بذلك قائل، ولا من نسب ذلك إلى قائل. وفي جامع المقاصد: أنه قطعي. وقد عرفت حكاية الاجماع عليه عن جماعة.
(1) نسب البطلان إلى المشهور في كلام جماعة، منهم المسالك،