كما أن الأقوى كفاية أن يقول له: " أنكحتك
____________________
تحليل الأمة المملوكة، ولا موجب للالتزام بأنه تمليك منفعة، أو انتفاع.
كيف؟! وهو خلاف المرتكز في أذهان المتشرعة، وكيف يمكن البناء على إنشاء الملك بالتحليل من دون قصد المنشئ؟! كما لعله ظاهر.
(1) بلا إشكال. وتشهد به النصوص، كصحيحة علي بن يقطين المتقدمة في أول المسألة، ونحوها غيرها مما هو كثير، ويأتي بعضه.
(2) كما هو المشهور. لأن النكاح هو الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة، والموجب إنما يوقع هذه الزوجية. بخلاف التحليل فإنه إذن في الانتفاع من دون زوجية. وظاهر النصوص الواردة في المقام مشروعية التزويج وايقاع الزوجية بين العبد والأمة. وعن ابن إدريس: أنه إباحة، إما الجواز تفريق المولى بينهما بالأمر بالاعتزال، ولو كان عقد نكاح لم ينفسخ إلا بالطلاق، ونحوه من فواسخ النكاح. وفيه: أن الطلاق ليس انفساخا للعقد، وإنما هو إيقاع الفراق، ومن الجائز أن يكون الأمر بالاعتزال يقتضي ذلك، أو يقتضي الانفساخ كغيره من أسباب الانفساخ. وإما لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: " سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال (ع): يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها شيئا من قبله أو من مولاه ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك.. " (* 1).
وفيه أن قوله (ع): " قد أنكحتك " ظاهر في إيقاع الزوجية لا مجرد التحليل. فهو دليل على القول الأول، ولا سيما بملاحظة الأمر باعطاء شئ، فإن الظاهر منه أنه من باب المهر الذي لا يجب في التحليل، كما ذكر ذلك في المسالك.
كيف؟! وهو خلاف المرتكز في أذهان المتشرعة، وكيف يمكن البناء على إنشاء الملك بالتحليل من دون قصد المنشئ؟! كما لعله ظاهر.
(1) بلا إشكال. وتشهد به النصوص، كصحيحة علي بن يقطين المتقدمة في أول المسألة، ونحوها غيرها مما هو كثير، ويأتي بعضه.
(2) كما هو المشهور. لأن النكاح هو الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة، والموجب إنما يوقع هذه الزوجية. بخلاف التحليل فإنه إذن في الانتفاع من دون زوجية. وظاهر النصوص الواردة في المقام مشروعية التزويج وايقاع الزوجية بين العبد والأمة. وعن ابن إدريس: أنه إباحة، إما الجواز تفريق المولى بينهما بالأمر بالاعتزال، ولو كان عقد نكاح لم ينفسخ إلا بالطلاق، ونحوه من فواسخ النكاح. وفيه: أن الطلاق ليس انفساخا للعقد، وإنما هو إيقاع الفراق، ومن الجائز أن يكون الأمر بالاعتزال يقتضي ذلك، أو يقتضي الانفساخ كغيره من أسباب الانفساخ. وإما لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: " سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال (ع): يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها شيئا من قبله أو من مولاه ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك.. " (* 1).
وفيه أن قوله (ع): " قد أنكحتك " ظاهر في إيقاع الزوجية لا مجرد التحليل. فهو دليل على القول الأول، ولا سيما بملاحظة الأمر باعطاء شئ، فإن الظاهر منه أنه من باب المهر الذي لا يجب في التحليل، كما ذكر ذلك في المسالك.