____________________
الجملة فاء الترتيب في قول السائل: " فأقامت.. ". وعلى هذا تكون الرواية مجملة، للجهل بالقيود المأخوذة في السؤال، ولا مجال حينئذ للعمل بالرواية في الأختين، فضلا عن غيرهما ممن لا يمكن الجمع بينهما في الزوجية.
(تنبيه): قال في القواعد: " والأقرب الافتقار إلى اليمين على التقديرين إلا مع السبق ". وقال في المسالك: " إن ظاهر النص أن من قدم جانبه لا يفتقر معه إلى اليمين. وكذلك أطلق المصنف الحكم تبعا لظاهره.. (إلى أن قال): والأقوى الافتقار إلى اليمين إلا مع سبق تاريخ إحدى البينتين ". ثم علله: بأنه مع التعارض بتساوي التاريخ أو إطلاقه يتساقط البينتان، فلا بد من مرجح للحكم بإحداهما. وفيه: أنه لا وجه له بعد الاعتراف بأنه خلاف ظاهر النص.
(1) بلا خلاف فيه ظاهر ولا إشكال. ويظهر منهم أنه من المسلمات.
ويقتضيه الأصل، إذ ليس ما يحتمل ابطاله العقد إلا الانتقال من مالك إلى آخر، ولم يقم على ابطاله دليل، فيتعين البناء على عدمه.
(2) إذا أحرز الإذن من السيد له في ذلك ولو بالأصل، وإلا فعموم عدم جواز التصرف من مال الغير بغير إذنه كاف في المنع.
(3) بلا خلاف ظاهر، وفي الجواهر - في مباحث بيع الحيوان -:
دعوى الاجماع بقسميه على بطلان النكاح إذا اشترى أحد الزوجين صاحبه.
وهذا هو العمدة. نعم تعضده النصوص الدالة على بطلان نكاح الأمة من العبد إذا ملكت زوجها (* 1)، بضميمة عدم القول بالفصل. وقد استدل
(تنبيه): قال في القواعد: " والأقرب الافتقار إلى اليمين على التقديرين إلا مع السبق ". وقال في المسالك: " إن ظاهر النص أن من قدم جانبه لا يفتقر معه إلى اليمين. وكذلك أطلق المصنف الحكم تبعا لظاهره.. (إلى أن قال): والأقوى الافتقار إلى اليمين إلا مع سبق تاريخ إحدى البينتين ". ثم علله: بأنه مع التعارض بتساوي التاريخ أو إطلاقه يتساقط البينتان، فلا بد من مرجح للحكم بإحداهما. وفيه: أنه لا وجه له بعد الاعتراف بأنه خلاف ظاهر النص.
(1) بلا خلاف فيه ظاهر ولا إشكال. ويظهر منهم أنه من المسلمات.
ويقتضيه الأصل، إذ ليس ما يحتمل ابطاله العقد إلا الانتقال من مالك إلى آخر، ولم يقم على ابطاله دليل، فيتعين البناء على عدمه.
(2) إذا أحرز الإذن من السيد له في ذلك ولو بالأصل، وإلا فعموم عدم جواز التصرف من مال الغير بغير إذنه كاف في المنع.
(3) بلا خلاف ظاهر، وفي الجواهر - في مباحث بيع الحيوان -:
دعوى الاجماع بقسميه على بطلان النكاح إذا اشترى أحد الزوجين صاحبه.
وهذا هو العمدة. نعم تعضده النصوص الدالة على بطلان نكاح الأمة من العبد إذا ملكت زوجها (* 1)، بضميمة عدم القول بالفصل. وقد استدل