(مسألة 16): يجوز للمولى تحليل أمته لعبده (2).
____________________
(1) قد سبق ذلك في آخر المسألة الثامنة.
(2) كما عن الحلي. واختاره في الشرائع. ولكن عن الشيخ في النهاية، والعلامة في المختلف، وولده: العدم، لصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) " أنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال (ع): لا يحل له " (* 1)، ولأنه نوع تمليك، والعبد ليس أهلا له. والأخير كما ترى، مبني على عدم ملك العبد مطلقا. مع أن التحليل ليس تمليكا، كما سيأتي. والصحيح معارض بغيره، ففي صحيح محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله تعالى: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال:
هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول: اعتزل امرأتك ولا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض، ثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح " (* 2)، والصحيح عن فضيل مولى راشد قال: " قلت لأبي عبد الله (ع): لمولاي في يدي مال فسألته أن يحل لي ما أشتري من الجواري، فقال: إن كان يحل لي أن أحل لك فهو لك حلال.
فقال (ع): إن أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال، وإن قال: اشتر منهن ما شئت، فلا تطأ منهن شيئا إلا ما يأمرك، إلا جارية يراها فيقول هي لك حلال، وإن كان لك مال فاشتر من مالك ما بدا لك " (* 3).
ولعل وجه الجمع حمل الصحيح الأول على صورة التحليل من غير تعيين.
(2) كما عن الحلي. واختاره في الشرائع. ولكن عن الشيخ في النهاية، والعلامة في المختلف، وولده: العدم، لصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) " أنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال (ع): لا يحل له " (* 1)، ولأنه نوع تمليك، والعبد ليس أهلا له. والأخير كما ترى، مبني على عدم ملك العبد مطلقا. مع أن التحليل ليس تمليكا، كما سيأتي. والصحيح معارض بغيره، ففي صحيح محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله تعالى: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال:
هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول: اعتزل امرأتك ولا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض، ثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح " (* 2)، والصحيح عن فضيل مولى راشد قال: " قلت لأبي عبد الله (ع): لمولاي في يدي مال فسألته أن يحل لي ما أشتري من الجواري، فقال: إن كان يحل لي أن أحل لك فهو لك حلال.
فقال (ع): إن أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال، وإن قال: اشتر منهن ما شئت، فلا تطأ منهن شيئا إلا ما يأمرك، إلا جارية يراها فيقول هي لك حلال، وإن كان لك مال فاشتر من مالك ما بدا لك " (* 3).
ولعل وجه الجمع حمل الصحيح الأول على صورة التحليل من غير تعيين.