____________________
ذكر في وجه القرب ما سبق عن المسالك، ثم قال: " إنه المفتى به ".
وفي الحدائق: " الظاهر أنه المشهور بينهم. وهو الأنسب بقواعدهم ".
أقول: مقايسة المقام بموت الموجب قبل القبول لا تتم بناء على كون الإجازة كاشفة، سواء كان الكشف حقيقيا، أم حكميا، أم انقلابيا، إذ هي مع الفارق، فإن موت الموجب قبل القبول مانع من انعقاد العقد وتماميته، فلا يمكن أن يترتب مضمونه بخلاف المقام، لتمامية العقد، وإنما المنتظر هو الإجازة، فإذا حصلت ترتب الأثر. نعم مضمون العقد في المقام - وهو الزوجية - لما امتنع أن يقوم بالمعدوم، تعذر ترتب الأثر على العقد بناء على النقل، لانعدام أحد الزوجين، أما بناء على الكشف - على أحد وجوهه - فلا مانع من ترتب الأثر قبل الموت بتوسط الإجازة اللاحقة، أو مع اليمين. فالإجازة وإن كانت جزء السبب، لكن الأثر يثبت قبلها بناء على الكشف. ومثل الإجازة اليمين مع الحاجة إليه من جهة الميراث والمهر.
والذي يتحصل أن الفرق بين الإجازة والقبول من وجهين. الأول:
أن القبول جزء مقوم للعقد، والإجازة ليست كذلك. الثاني: أن القبول ناقل، يترتب مضمون العقد من حينه، والإجازة كاشفة على ما عرفت.
ومن ذلك يظهر جريان حكم الصغيرين إذا زوجهما الفضوليان في غيرهما من سائر الصور المشتركة معها في الجري على مقتضى القاعدة. نعم في
وفي الحدائق: " الظاهر أنه المشهور بينهم. وهو الأنسب بقواعدهم ".
أقول: مقايسة المقام بموت الموجب قبل القبول لا تتم بناء على كون الإجازة كاشفة، سواء كان الكشف حقيقيا، أم حكميا، أم انقلابيا، إذ هي مع الفارق، فإن موت الموجب قبل القبول مانع من انعقاد العقد وتماميته، فلا يمكن أن يترتب مضمونه بخلاف المقام، لتمامية العقد، وإنما المنتظر هو الإجازة، فإذا حصلت ترتب الأثر. نعم مضمون العقد في المقام - وهو الزوجية - لما امتنع أن يقوم بالمعدوم، تعذر ترتب الأثر على العقد بناء على النقل، لانعدام أحد الزوجين، أما بناء على الكشف - على أحد وجوهه - فلا مانع من ترتب الأثر قبل الموت بتوسط الإجازة اللاحقة، أو مع اليمين. فالإجازة وإن كانت جزء السبب، لكن الأثر يثبت قبلها بناء على الكشف. ومثل الإجازة اليمين مع الحاجة إليه من جهة الميراث والمهر.
والذي يتحصل أن الفرق بين الإجازة والقبول من وجهين. الأول:
أن القبول جزء مقوم للعقد، والإجازة ليست كذلك. الثاني: أن القبول ناقل، يترتب مضمون العقد من حينه، والإجازة كاشفة على ما عرفت.
ومن ذلك يظهر جريان حكم الصغيرين إذا زوجهما الفضوليان في غيرهما من سائر الصور المشتركة معها في الجري على مقتضى القاعدة. نعم في