(مسألة 24): إذا حصل بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل (1). وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثم أسلم على وجه (2).
(مسألة 25): إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعيا لم يجز تزويج إحدى البنتين (3) إلا بعد خروجهما عن العدة.
____________________
(1) لخروجه عن مورد النصوص. لكن بناء على ما تقدم من المنع عن اقتران العقدين إلا بإذن العمة أو الخالة، عملا بما دل على المنع عن الجمع بينهما إلا بإذنهما (* 1)، يتعين البناء على ذلك هنا، لتحقق الجمع بعد الرضاع، فلا يجوز إلا بالإذن، إذ لا فرق بين اقتران العقد وبين المقام في صدق الجمع.
(2) يوافق الاستصحاب. لنفوذ الجمع في حال الكفر، فإن لكل قوم نكاحا (* 2)، فيستصحب بعد الاسلام. وفيه: أن المستفاد من الأدلة ترتب آثار النكاح حال الكفر، لا نفوذه، كما يقتضيه الجمع بين الأدلة الأولية ومثل: " لكل قوم نكاح ". واستصحاب بقاء الآثار لا مجال له مع الدليل الدال على حرمة نكاح الأجنبية. مع أنه لو فرض صحة النكاح حال الكفر، فبعد الاسلام يرجع إلى عموم المنع المقدم على الاستصحاب.
(3) لأن المطلقة رجعيا زوجة، ولا يجوز إدخال بنت أخيها وأختها
(2) يوافق الاستصحاب. لنفوذ الجمع في حال الكفر، فإن لكل قوم نكاحا (* 2)، فيستصحب بعد الاسلام. وفيه: أن المستفاد من الأدلة ترتب آثار النكاح حال الكفر، لا نفوذه، كما يقتضيه الجمع بين الأدلة الأولية ومثل: " لكل قوم نكاح ". واستصحاب بقاء الآثار لا مجال له مع الدليل الدال على حرمة نكاح الأجنبية. مع أنه لو فرض صحة النكاح حال الكفر، فبعد الاسلام يرجع إلى عموم المنع المقدم على الاستصحاب.
(3) لأن المطلقة رجعيا زوجة، ولا يجوز إدخال بنت أخيها وأختها