وكذا لا اعتبار بعقد السكران فلا يصح ولو مع الإجازة بعد الإفاقة (1).
وأما عقد السكري إذا أجازت بعد الإفاقة ففيه قولان، فالمشهور (2) أنه كذلك.
____________________
منهم الأردبيلي، وقبله الفخر في الإيضاح، وقبله المحقق في عارية الشرائع.
قال: " ولو أذن الولي جاز للصبي مع مراعاة المصلحة ". وفي كتاب الإجارة قال: " لو أجر المجنون لم تنعقد إجارته. وكذا الصبي غير المميز.
وكذا المميز إلا بإذن وليه. وفيه تردد ". وظاهره الميل إلى الجواز.
وإذا شك في حصول الإذن حمل تصرفه على الصحة. وإذا أخبر بها صدق خبره، من باب إخبار ذي اليد، أو عن النفس.
(1) كما هو المشهور. لانتفاء القصد المقوم للايقاع والانشاء، فلا عقد حينئذ، فلا زوجية ولا نكاح. كذا قيل. لكن الظاهر تحقق القصد من السكران، بل والنائم، بل والحيوان، إذ القصد الإرادة، والحيوان فصله المميز له عن مطلق الجماد كونه متحركا بالإرادة. فالعمدة في عدم صحة عقد السكران والنائم ونحوهما وايقاعهم: خروجه عن منصرف أدلة النفوذ والصحة، لعدم الاعتداد به عند العرف، فلا يكون سببا عندهم، ولا منشأ لاعتبار الأثر، فلا يكون سببا شرعيا، لما عرفت من أن مقتضى الاطلاقات المقامية الرجوع إلى العرف في تشخيص الأسباب.
(2) ظاهر المتن: اختصاص الخلاف في عقد السكري فقط، للرواية
قال: " ولو أذن الولي جاز للصبي مع مراعاة المصلحة ". وفي كتاب الإجارة قال: " لو أجر المجنون لم تنعقد إجارته. وكذا الصبي غير المميز.
وكذا المميز إلا بإذن وليه. وفيه تردد ". وظاهره الميل إلى الجواز.
وإذا شك في حصول الإذن حمل تصرفه على الصحة. وإذا أخبر بها صدق خبره، من باب إخبار ذي اليد، أو عن النفس.
(1) كما هو المشهور. لانتفاء القصد المقوم للايقاع والانشاء، فلا عقد حينئذ، فلا زوجية ولا نكاح. كذا قيل. لكن الظاهر تحقق القصد من السكران، بل والنائم، بل والحيوان، إذ القصد الإرادة، والحيوان فصله المميز له عن مطلق الجماد كونه متحركا بالإرادة. فالعمدة في عدم صحة عقد السكران والنائم ونحوهما وايقاعهم: خروجه عن منصرف أدلة النفوذ والصحة، لعدم الاعتداد به عند العرف، فلا يكون سببا عندهم، ولا منشأ لاعتبار الأثر، فلا يكون سببا شرعيا، لما عرفت من أن مقتضى الاطلاقات المقامية الرجوع إلى العرف في تشخيص الأسباب.
(2) ظاهر المتن: اختصاص الخلاف في عقد السكري فقط، للرواية