المشقة أو الوقوع في الزنا (1).
____________________
الضرورة على الشرطين. وهو أولى من التصرف بالحكم.
وقيل بالجواز ولو مع عدم الشرطين، وفي الشرائع: أنه الأشهر.
وعن الغنية: الاجماع عليه. لعمومات الحل التي يجب تقييدها بما سبق.
ولما دل على أنه لا يجوز نكاح الأمة على الحرة بغير إذنها، لاشعارها بالجواز في غير موردها من وجهين - كما في الرياض - أحدهما: تخصيص النهي بتزويجها على الحرة، فلو عم النهي لخلا التقييد بالحرة عن الفائدة، والثاني: دلالتها على جواز تزويجها ولو في الجملة، وهو ينصرف إلى العموم، حيث لا صارف له عنه. وفيه: أن الأدلة المذكورة ورادة في مقام آخر، ولا تعرض فيها لما نحن فيه. ووجود الحرة مع الإذن لا يوجب فقد أحد الشرطين. ولخبر يونس عنهم (ع): " لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة " (* 1)، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة وهو يقدر على الحرة " (* 2).
ونحوهما مرسل ابن بكير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) (* 3).
لكن ظهور " لا ينبغي " في الجواز ممنوع. ولو سلم فليس بحيث يقوى على صرف الظواهر المتقدمة في المنع.
(1) حمله على المعنى الأول جماعة. وهو الأوفق بالمعنى اللغوي.
وعلى الثاني جماعة أخرى، بل في مجمع البيان نسبته إلى أكثر المفسرين، وفي كشف اللثام نسبته إلى المشهور. وكأن الذي دعى إلى هذا الحمل -
وقيل بالجواز ولو مع عدم الشرطين، وفي الشرائع: أنه الأشهر.
وعن الغنية: الاجماع عليه. لعمومات الحل التي يجب تقييدها بما سبق.
ولما دل على أنه لا يجوز نكاح الأمة على الحرة بغير إذنها، لاشعارها بالجواز في غير موردها من وجهين - كما في الرياض - أحدهما: تخصيص النهي بتزويجها على الحرة، فلو عم النهي لخلا التقييد بالحرة عن الفائدة، والثاني: دلالتها على جواز تزويجها ولو في الجملة، وهو ينصرف إلى العموم، حيث لا صارف له عنه. وفيه: أن الأدلة المذكورة ورادة في مقام آخر، ولا تعرض فيها لما نحن فيه. ووجود الحرة مع الإذن لا يوجب فقد أحد الشرطين. ولخبر يونس عنهم (ع): " لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة " (* 1)، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة وهو يقدر على الحرة " (* 2).
ونحوهما مرسل ابن بكير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) (* 3).
لكن ظهور " لا ينبغي " في الجواز ممنوع. ولو سلم فليس بحيث يقوى على صرف الظواهر المتقدمة في المنع.
(1) حمله على المعنى الأول جماعة. وهو الأوفق بالمعنى اللغوي.
وعلى الثاني جماعة أخرى، بل في مجمع البيان نسبته إلى أكثر المفسرين، وفي كشف اللثام نسبته إلى المشهور. وكأن الذي دعى إلى هذا الحمل -