(مسألة 2): الأخرس يكفيه الايجاب والقبول بالإشارة مع قصد الانشاء وإن تمكن من التوكيل على الأقوى (1) (مسألة 3): لا يكفي في الايجاب والقبول الكتابة (2).
(مسألة 4): لا يجب التطابق بين الايجاب والقبول في ألفاظ المتعلقات (3)، فلو قال: " أنكحتك فلانة ".
____________________
قطعا، والبناء عليه يتوقف على صحة إنشاء القبول بالألفاظ المستنكرة، مثل أن يقول لولي المرأة: " أذنت لك في تزويجي " بقصد انشاء القبول.
(1) في جامع المقاصد: " كأنه لا خلاف في ذلك " وفي كشف اللثام:
" وهو مما قطع به الأصحاب ". واستدل له بفحوى ما ورد في الاطلاق، كصحيح البزنطي عن الرضا (ع): " في الأخرس الذي لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال (ع): بالذي يعرف من أفعاله " (* 1)، وما ورد في قراءته وتلبيته وتشهده (* 2). والعمدة فيه إطلاق نفوذ العقود.
والاجماع على اعتبار اللفظ غير منعقد في المقام.
(2) كما في القواعد وغيرها. وفي جامع المقاصد: " لا ريب عندنا في أن الكتابة لا تكفي في إيقاع عقد النكاح للمختار ". ويقتضيه ما تقدم من الاجماع على اعتبار اللفظ. ويشكل ما في جامع المقاصد من تعليله بأن الكتابة كناية، ولا يقع النكاح بالكنايات. انتهى، فإن الكتابة ليست من الكناية في شئ، ولا مانع من الكناية إذا كانت واضحة الدلالة.
(3) كما نص على ذلك في الشرائع. وفي الجواهر: أنه لا خلاف فيه ولا إشكال، لاطلاق الأدلة.
(1) في جامع المقاصد: " كأنه لا خلاف في ذلك " وفي كشف اللثام:
" وهو مما قطع به الأصحاب ". واستدل له بفحوى ما ورد في الاطلاق، كصحيح البزنطي عن الرضا (ع): " في الأخرس الذي لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال (ع): بالذي يعرف من أفعاله " (* 1)، وما ورد في قراءته وتلبيته وتشهده (* 2). والعمدة فيه إطلاق نفوذ العقود.
والاجماع على اعتبار اللفظ غير منعقد في المقام.
(2) كما في القواعد وغيرها. وفي جامع المقاصد: " لا ريب عندنا في أن الكتابة لا تكفي في إيقاع عقد النكاح للمختار ". ويقتضيه ما تقدم من الاجماع على اعتبار اللفظ. ويشكل ما في جامع المقاصد من تعليله بأن الكتابة كناية، ولا يقع النكاح بالكنايات. انتهى، فإن الكتابة ليست من الكناية في شئ، ولا مانع من الكناية إذا كانت واضحة الدلالة.
(3) كما نص على ذلك في الشرائع. وفي الجواهر: أنه لا خلاف فيه ولا إشكال، لاطلاق الأدلة.